Skip to main content

قرار رقم 255 لسنة 2023 م بتعديل الشكل القانوني لشركة البحر الأبيض المتوسط للخدمات النفطية 

11 أبريل 2023

قرار رقم 255 لسنة 2023 م بتعديل الشكل القانوني لشركة البحر الأبيض المتوسط للخدمات النفطية 

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 24 لسنة 1970 م بشأن إنشاء المؤسسة الوطنية للنفط.
  • وعلى القرار رقم 10 لسنة 1979 م بشأن إعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل. 
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن النشاط التجاري. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب 10/ مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى القرار رقم 1514 لسنة 1981 م بشأن إنشاء شركة البحر الأبيض المتوسط للخدمات النفطية.
  • وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لشركة البحر الأبيض المتوسط للخدمات النفطية.
  • وعلى كتاب رئيس المؤسسة الوطنية للنفط رقم 1890 المؤرخ في 2023/03/27.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 7997 المؤرخ في 2023/4/10 م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الرابع لسنة 2023.

قرر

مادة 1 

يعدل الشكل القانوني لشركة البحر الأبيض المتوسط للخدمات النفطية لشركة قابضة تسمى شركة البحر المتوسط للخدمات النفطية القابضة، تمارس الشركة أغراضها المقررة للشركات القابضة وفقا لأحكام القانون التجاري.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية وضعه موضع التنفيذ.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 20 رمضان 1444 هجري 
  • الموافق 11/ 4/ 2023 میلادي