Skip to main content

قرار رقم 255 لسنة 2023 م بتعديل الشكل القانوني لشركة البحر الأبيض المتوسط للخدمات النفطية 

11 أبريل 2023

قرار رقم 255 لسنة 2023 م بتعديل الشكل القانوني لشركة البحر الأبيض المتوسط للخدمات النفطية 

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 24 لسنة 1970 م بشأن إنشاء المؤسسة الوطنية للنفط.
  • وعلى القرار رقم 10 لسنة 1979 م بشأن إعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل. 
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن النشاط التجاري. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب 10/ مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى القرار رقم 1514 لسنة 1981 م بشأن إنشاء شركة البحر الأبيض المتوسط للخدمات النفطية.
  • وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لشركة البحر الأبيض المتوسط للخدمات النفطية.
  • وعلى كتاب رئيس المؤسسة الوطنية للنفط رقم 1890 المؤرخ في 2023/03/27.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 7997 المؤرخ في 2023/4/10 م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الرابع لسنة 2023.

قرر

مادة 1 

يعدل الشكل القانوني لشركة البحر الأبيض المتوسط للخدمات النفطية لشركة قابضة تسمى شركة البحر المتوسط للخدمات النفطية القابضة، تمارس الشركة أغراضها المقررة للشركات القابضة وفقا لأحكام القانون التجاري.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية وضعه موضع التنفيذ.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 20 رمضان 1444 هجري 
  • الموافق 11/ 4/ 2023 میلادي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.