قرار رقم 255 لسنة 2023 م بتعديل الشكل القانوني لشركة البحر الأبيض المتوسط للخدمات النفطية 

التاريخ: 5 مايو 2025

قرار رقم 255 لسنة 2023 م بتعديل الشكل القانوني لشركة البحر الأبيض المتوسط للخدمات النفطية 

مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يعدل الشكل القانوني لشركة البحر الأبيض المتوسط للخدمات النفطية لشركة قابضة تسمى شركة البحر المتوسط للخدمات النفطية القابضة، تمارس الشركة أغراضها المقررة للشركات القابضة وفقا لأحكام القانون التجاري.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية وضعه موضع التنفيذ.

ls.org.ly