Skip to main content

قرار رقم 255 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي لجهاز تطوير مدينة طرابلس ليبيا

13 مارس 2022

قرار رقم 255 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي لجهاز تطوير مدينة طرابلس ليبيا

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 /مارس/ 2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 101 لسنة 2021 م، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الإسكان والتعمير وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 196 لسنة 2021 م، بإنشاء جهاز تطوير مدينة طرابلس.
  • وعلى ما عرضه السيد مدير إدارة التنظيم الإداري والملاكات بوزارة الخدمة المدنية بكتابه رقم 109 لسنة 2021 م.
  • وعلى ما عرضه السيد مدير إدارة التنظيم الإداري والملاكات بوزارة الخدمة المدنية بكتابه رقم 109 بتاريخ -2022/1/12.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثاني لسنة 2021 م.

قرر

مادة 1

يعتمد الهيكل التنظيمي لجهاز تطوير مدينة طرابلس، ويتم تنظيم جهازه الإداري وفقا لأحكام هذا القرار.

مادة 2

يتكون الهيكل التنظيمي لجهاز تطوير مدينة طرابلس من التقسيمات التنظيمية الآتية:-

أولا: الإدارات:-

  1. إدارة الشؤون الإدارية والموارد البشرية.
  2. إدارة الشؤون المالية.
  3. إدارة المشروعات والشؤون الفنية.
  4. إدارة الدراسات والتطوير الحضري 
  5. إدارة تطوير المناطق المتدهورة عمرانيا

تانيا: المكاتب:-

  1. مكتب الرئيس
  2. مكتب نائب الرئيس.
  3. مكتب الشؤون القانونية.
  4. مكتب التفتيش والمتابعة 
  5. مكتب المراجعة الداخلية
  6. مكتب تقنية المعلومات والإعلام
  7. مكتب التخطيط.

ثالثا: الفروع:-

  1. فرع الجهاز طرابلس الكبرى.
  2. فرع الجهاز الساحل الغربي.
  3. فرع الجهاز الجبل الغربي.

مادة 3

إدارة الشؤون الإدارية والموارد البشرية، وتختص بما يلي:-

  1. تنفيذ القوانين واللوائح والنظم الإدارية والمنشورات والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.
  2. القيام بالأعمال المتعلقة بشؤون المحفوظات وقيد وتداول الملفات والوثائق والمكاتبات وحفظها وتنظيمها بما يضمن سهولة الرجوع إليها، والإشراف على البريد الصادر والوارد وأعمال النسخ والتصوير وإدخال الميكنة في هذه المجالات
  3. طبع الوثائق والمستندات وإعداد السجلات اللازمة لسير العمل بالجهاز وفروعه، وتغليف وتجليد المطبوعات وما في حكمها وفقا للتشريعات النافذة.
  4. تنفيذ التشريعات والنظم المتعلقة بتقديم الخدمات لمنتسبي الجهاز وفروعه وفق الإمكانيات المتاحة.
  5. تحديد ما يحتاجه الجهاز وفروعه من الأثاث المكتبي والأدوات والتجهيزات والقرطاسية والمطبوعات وكل ما يلزم لتأدية العمل في حدود الميزانيات المعتمدة.
  6. الإشراف على الاستعلامات واستقبال الزوار وتوثيق طلباتهم وتقديم المساعدة لهم.
  7. استقبال وتوديع الوفود الرسمية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
  8. إتمام كافة الإجراءات المتعلقة بالمهام الداخلية والخارجية لموظفي الجهاز وفروعه وفق التشريعات النافذة.
  9. القيام بأعمال العلاقات العامة بالجهاز وفروعه بالتنسيق مع الجهات المعنية.
  10. توفير مستلزمات الأمن والسلامة بمقر الجهاز وفروعه.
  11. تحديد احتياجات الجهاز وفروعه من وسائل النقل والمواصلات، وتجديد تراخيص تجوالها والتأمين عليها ومراقبتها وتنظيم حركتها، وضمان المحافظة عليها وحسن استعمالها.
  12. الإشراف على تجهيز متطلبات إعداد الندوات وورش العمل والمؤتمرات والمعارض التي يعقدها الجهاز وفروعه.
  13. اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ قانون علاقات العمل والنظم والقواعد المتعلقة بشؤون الموظفين بالجهاز وفروعه، ومباشرة شؤونهم الوظيفية وإعداد الملاك الوظيفي ووصف وتوصيف الوظائف بما يلبي حاجة العمل ويواكب تطوراته.
  14. تنظيم ملفات الموظفين، واتخاذ الإجراءات الضمانية للعاملين بالجهاز وفروعه وإدراج المستندات المتعلقة بهم والمحافظة عليها بما يسهل الرجوع إليها.
  15. المشاركة في الندوات والمؤتمرات وورش العمل والمعارض المحلية والدولية في مجال اختصاصه
  16. إعداد الدراسات الخاصة بالموارد البشرية وتحديد احتياجات الجهاز من الوظائف حسب التقسيمات التنظيمية المعتمدة.
  17. اقتراح الخطط التدريبية لرفع كفاءة العاملين بالجهاز بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية، واقتراح الميزانية اللازمة لها بالتنسيق مع التقسيمات التنظيمية المختصة، والإشراف على تنفيذها وإعداد التقارير الدورية بشأنها بما يضمن تطوير وتحفيز الموارد البشرية بالجهاز وفروعه.
  18. تنظيم وضبط عمليات الحضور والانصراف وتفعيل الإجراءات القانونية بشأن المخالفين، وفقا للتشريعات المعمول بها.
  19. إعداد النماذج الخاصة بتقارير الكفاءة السنوية ومتابعة اتخاذ الإجراءات بشأنها 
  20. .تولى أمانة سر لجنة شؤون الموظفين ولجنة التدريب ومجلس التأديب بالجهاز.
  21.  الإشراف على البرامج الخاصة بالتكافل الاجتماعي بين الموظفين وفق الإمكانيات المتاحة.
  22. القيام بجمع المعلومات وإعداد الاحصائيات الخاصة بالموارد البشرية للجهاز وتحديثها.
  23. المحافظة على أصول الجهاز الثابتة والمنقولة وصيانتها ومسك السجلات الخاصة بها، وتوفير الأجهزة والمعدات وإجراء الصيانة الدورية اللازمة لها، وتجديد وثائق التأمين على مقار الجهاز وفروعه وممتلكاته.
  24. .إعداد التقارير الدورية عن عمل الإدارة.
  25.  أية مهام أخرى يكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 4

إدارة الشؤون المالية، وتختص بما يلي:

  1. إعداد مشروع الميزانية التسييرية للجهاز، والمشاركة في مناقشتها مع وزارة المالية لاعتمادها.
  2. تنفيذ الميزانية ومسك السجلات اللازمة والدفاتر، واعداد القيود المحاسبية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لعمليات الصرف المختلفة وضبط الرقابة على أوجه الصرف في حدود الميزانية المعتمدة.
  3. إعداد الحسابات الختامية للجهاز وعرضها للاعتماد.
  4. إعداد مستندات صرف الاستحقاقات المالية للجهات المختلفة، والعمل على تسديدها.
  5. متابعة تحصيل إيرادات الجهاز وديونه لدى الغير مع الجهات المختصة وتضمينها بالتقارير
  6. القيام بأعمال المشتريات والمخازن، ومسك السجلات اللازمة لذلك وحفظ الوثائق المتعلقة بها وإعداد التقارير الدورية بشأنها وفقا للنظم والتشريعات النافذة.
  7. القيام بأعمال التخليص الجمركي واستلام وتخزين المعدات والآلات التي يقوم الجهاز بشرائها.
  8. القيام بأعمال الخزينة والاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات المالية طبقا للتشريعات النافذة.
  9. إعداد التقارير المالية الشهرية والسنوية بالمصروفات والالتزامات المالية للجهاز وفروعه، وكذلك الحساب الختامي بشكل دوري.
  10. القيام بأعمال الجرد السنوي وكلما اقتضت الحاجة للجرد وفقا للتشريعات النافذة
  11. تنظيم وترتيب المخازن وحمايتها وضمان رقابة فاعلة عليها.
  12. تسديد مصروفات الهواتف الثابتة والمحمولة والكهرباء والمياه وغيرها من الالتزامات المالية على الجهاز وفروعه.
  13. القيام بفتح اعتمادات مستندية للعقود المبرمة مع الجهاز وفروعه
  14. المشاركة في إعداد الردود على تقرير ديوان المحاسبة، وكافة الجهات الرقابية.
  15. المشاركة في الندوات والمؤتمرات وورش العمل والمعارض المحلية والدولية في مجال اختصاصه
  16. إعداد التقارير الدورية عن عمل الإدارة.
  17. أية مهام أخرى يكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 5

إدارة المشروعات والشؤون الفنية، وتختص بما يلي:-

  1. الإشراف على المشروعات المكلف الجهاز بتنفيذها، وما يكملها او يلحق بها وتذليل ما يعترض التنفيذ من صعوبات فنية وإعداد تقارير بشأنها.
  2. إتباع السياسات والنظم المتعلقة بتنفيذ وادارة مشروعات التطوير العمراني.
  3. تنفيذ مشاريع الحدائق والمنتزهات الكبرى.
  4. المشاركة في إعداد عقود تنفيذ المشاريع وملاحقها والأوامر التعديلية لها والتنسيق مع الجهات المختصة لوضعها موضع التنفيذ.
  5. القيام بأعمال التهيئة العمرانية وتجهيز الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروعات بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  6. المشاركة في إعداد طلبات التفويضات المالية للمشاريع المتعاقد عليها والمستهدفة.
  7. المشاركة في إعداد الميزانيات وخطط التحول اللازمة لتنفيذ مشروعات الجهاز بالتنسيق مع الجهات المختصة
  8. المشاركة في إعداد الشروط والمواصفات الفنية في العقود التي تطرح في العطاءات والممارسات على الشركات المنفذة
  9. المشاركة في المفاوضات المباشرة مع الجهات التنفيذية فيما يخص إبرام التعاقدات والجوانب الفنية المتعلقة بالمشاريع.
  10. المشاركة في طرح المشاريع المتعلقة بتطوير مدينة طرابلس والمناطق المجاورة لها في العطاءات والممارسات اللازمة.
  11. إعداد قاعدة بيانات للشركات المحلية والأجنبية و المكاتب الاستشارية في مختلف التخصصات التي تتعامل مع الجهاز وفروعه وتسجيلها وتصنيفها.
  12. المشاركة في اللجان وحضور المؤتمرات والندوات وورش العمل والمعارض في مجال الاختصاص.
  13. المشاركة في اللجان المختصة الفنية أو المشتركة التي يراها الجهاز وفروعه ضرورية كتمديد العقود المنتهية أو لجان المشتريات أو لجان العطاءات.
  14. إعداد التقارير الدورية عن عمل الإدارة
  15.  أية مهام أخرى تكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 6

إدارة الدراسات والتطوير الحضري، وتختص بما يلي:-

  1. إعداد الدراسات والأبحاث الاقتصادية والفنية لمشاريع التطوير الحضري المستهدفة وإنجاز التصاميم الهندسية والمواصفات الفنية لها.
  2. المساهمة في إعداد المقترحات والخطط لغرض التطوير الحضري وعرضها على مصلحة التخطيط العمراني للمراجعة والاعتماد
  3. اقتراح الخطط والبرامج التنفيذية لتطوير المناطق المتدهورة عمرانيا.
  4. إعداد الدراسات والبرامج المتعلقة بالواجهات البحرية لمدينة طرابلس والمناطق المجاورة لها.
  5. إعداد الدراسات والخطط المشروعات الحدائق والمنتزهات الكبرى.
  6. مراجعة واعتماد المراحل الدراسية الهندسية المقدمة من المكاتب الاستشارية المتعاقد معها الجهاز.
  7. المشاركة في دراسة العروض الخاصة بتنفيذ المشروعات المعتمدة في الخطط المعدة من قبل الجهاز وفروعه، وما يكلف به من الجهات المختصة.
  8. المشاركة في إعداد الشروط اللازمة والمستندات لطرح المشروعات في المناقصات أو الممارسات أو التكليف المباشر أو تنفيذ الاتفاقيات الثنائية بين الجهاز والجهات الأخرى.
  9. حفظ وتبويب المستندات والوثائق والمحاضر الخاصة بلجنة العطاءات 
  10. المشاركة في إعداد الميزانيات وخطط التحول اللازمة لتنفيذ المشروعات المستهدفة لتطوير مدينة طرابلس والمدن المجاورة لها وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  11. المشاركة في اللجان وحضور المؤتمرات والندوات وورش العمل والمعارض في مجال الاختصاص.
  12. إعداد التقارير الدورية عن عمل الإدارة.
  13. أية مهام أخرى تكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 7

إدارة تطوير المناطق المتدهورة عمرانيا، وتختص بما يلي:

  1. إتباع السياسات والنظم المتعلقة بتنفيذ وإدارة مشروعات التطوير العمراني
  2. تنفيذ المخطط العام المتعلق بفتح طرق على البياض، واقتراح تعويض من يلزم تعويضه عن الأملاك والأراضي العائقة في تنفيذ المخطط وفقا للتشريعات النافذة.
  3. المشاركة في اقتراح الخطط والبرامج التنفيذية لتطوير المناطق المتدهورة عمرانيا.
  4. المشاركة في المفاوضات المباشرة مع الجهات التنفيذية فيما يخص إبرام التعاقدات والجوانب الفنية المتعلقة بالمناطق المتدهورة عمرانيا.
  5. إعداد التقييم الفني والهندسي للمناطق المتدهورة عمرانيا وفق المخططات الجديدة المعتمدة.
  6. متابعة اللجان الفنية المنفذة لمشاريع التطوير العمراني
  7. إعداد التقارير الدورية عن عمل الإدارة.
  8. أية مهام أخرى تكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 8

مكتب رئيس الجهاز، ويختص بما يلي:-

  1. توفير البيانات التي يطلبها رئيس الجهاز بالتنسيق مع التنظيمات والتقسيمات الإدارية الأخرى بالجهاز وفروعه.
  2.  تلقي وتوثيق وتصنيف المراسلات الواردة باسم رئيس الجهاز وعرضها عليه وتوزيعها على الإدارات والمكاتب المختصة وفق تعليماته.
  3. الإعداد لاجتماعات رئيس الجهاز التي يعقدها بين الحين والآخر حسب متطلبات العمل وأهدافه وتوثيق محاضرها.
  4. الإعداد والتحضير للمشاركة في الاجتماعات التي تعقدها الجهات المشرفة على الجهاز وزارة الإسكان والتعمير وغيرها من الجهات الأخرى.
  5. إعداد الردود على المسائلات والملاحظات التي تسجلها الجهات الرقابية على عمل ونشاط الجهاز بالتنسيق مع الإدارات والمكاتب الفنية داخل الجهاز وفروعه
  6. حفظ أختام مكتب الرئيس والسجلات الخاصة به.
  7. المشاركة في اللجان الإدارية التي يرى رئيس الجهاز المشاركة فيها والمساهمة في أعمالها.
  8. إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب.
  9. أية مهام أخرى يكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 9

مكتب نائب رئيس الجهاز ويختص بما يلي:

  1. تنظيم مقابلات نائب رئيس الجهاز واتصالاته واستقبال ضيوفه وتنظيم مواعيد الاجتماعات التي يترأسها وإشعاره بمواعيدها وتحرير محاضرها وإحالتها إلى الإدارات والمكاتب المختصة بعد اعتمادها من رئيس الجهاز.
  2. تلقي المكاتبات التي تحال إلى نائب رئيس الجهاز وتصنيفها وعرضها عليه وتوزيعها على الإدارات وفروع الجهاز.
  3. الإعداد والتحضير للمشاركة في الاجتماعات التي تعقد في الجهاز أو خارجه والتي يشارك فيها نائب رئيس الجهاز بصفته أو نائبا عن رئيس الجهاز.
  4. إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب.
  5. أية مهام أخرى يكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 10

مكتب الشؤون القانونية، ويختص بما يلي:

  1. إبداء الرأي القانوني فيما يعرض عليه من مسائل وموضوعات ذات العلاقة بعمل الجهاز وفروعه.
  2. إعداد ومراجعة مشاريع العقود التي يختص الجهاز بإبرامها والاتفاقيات التي يكون الجهاز طرفا فيها بالتعاون مع الإدارات والمكاتب المختصة.
  3. التحقيق في الموضوعات والمخالفات الإدارية والمالية والفنية التي يكلف بها من قبل رئيس الجهاز أو نائبه.
  4. اتخاذ إجراءات الحجز الإداري لتحصيل مستحقات الجهاز لدى الغير.
  5. متابعة القضايا التي يكون الجهاز طرفا فيها، وإعداد المذكرات القانونية والدفوع الخاصة بها أمام المحاكم بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  6. إعداد وصياغة مشاريع القرارات الصادرة عن رئيس الجهاز وتسجيلها وترقيمها وختمها وتعميمها وحفظها بما يضمن سهولة الرجوع إليها.
  7. استلام الجريدة الرسمية ومدونتي التشريعات والإجراءات وغيرهما من الموسوعات القانونية وحفظها وتبويبها وتنظيم تداولها بين التقسيمات الإدارية.
  8. المشاركة في عضوية اللجان ذات العلاقة بعمل الجهاز وفروعه، والتي تتطلب وجود عناصر قانونية بها.
  9.  إجراء التحقيقات وبحث الشكاوى ذات العلاقة بالجهاز وفروعه التي يكلف بها من قبل رئيس الجهاز.
  10. حضور المؤتمرات والندوات والمعارض المحلية والدولية والإقليمية في مجال الاختصاص.
  11. المشاركة في الحوار وإبداء الرأي القانوني في إبرام الاتفاقيات المحلية والدولية في مجالات العمل والمشاريع الفنية التي تكون الوزارة والجهاز طرفا فيها.
  12. إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب.
  13. أية مهام أخرى يكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 11

مكتب التفتيش والمتابعة، ويختص بما يلي:

  1. متابعة تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات الصادرة من جهات الاختصاص ورئيس الجهاز ونائبه وتحديد ما تحدثه من تأثير على سير العمل بالجهاز.
  2. إعداد الردود على ملاحظات الجهات الرقابية في المسائل التي تخص الجهاز وفروعه ومتابعتها مع الجهات المختصة.
  3. تلقي التقارير الدورية من الإدارات والمكاتب والفروع 
  4. متابعة التقارير التي يعدها موظفو الجهاز وفروعه بعد عودتهم من المهام الرسمية المحلية والدولية.
  5. متابعة أعمال اللجان الدائمة والمؤقتة وإعداد موقف بشأنها ومتابعة تنفيذ مخرجاتها.
  6. متابعة جميع الأعمال والأنشطة داخل الجهاز، والإشراف على جميع فعاليات العمل وتقديم أفضل الحلول والمعالجات.
  7. متابعة محاضر اجتماعات رئيس الجهاز ونائبه والإدارات والمكاتب والاجتماعات الدورية التي يعقدها الجهاز ومتابعة تنفيذ نتائجها ومخرجاتها.
  8. متابعة سير المشاريع وإعداد التقارير الفنية بشأنها.
  9. القيام بأعمال التفتيش وتقييم أداء الإدارات والمكاتب وفروع الجهاز والتفتيش على أداء الشركات المنفذة والمكاتب الاستشارية المشرفة على المشروعات، وعرض التوصيات والملاحظات والتقارير التفصيلية عن أدائها وفق المعايير المهنية القياسية.
  10. متابعة نتائج المؤتمرات العلمية المحلية وتعميمها بما يضمن توظيفها والاستفادة منها في تطوير

الجهاز.

  1. التفتيش الميداني على وسائل النقل والمواصلات والمواد والتجهيزات والتوظيف الأمثل لضمان حسن استعمالها.
  2. تلقي الشكاوى والتظلمات المتعلقة بالأداء الوظيفي في الجهاز وفروعه وتقصي الحقائق بشأنها بالتعاون مع الجهات المختصة.
  3. المشاركة في اللجان الدائمة التي يعقدها الجهاز ومتابعة تنفيذ مخرجاتها
  4. حضور الندوات والمؤتمرات وورش العمل والمعارض المحلية والدولية في مجال اختصاصه
  5. إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب.
  6. أية مهام أخرى يكلف بها وفقا للتشريعات النافذة 

مادة 12

مكتب المراجعة الداخلية، ويختص بما يلي:-

  1. القيام بأعمال المراجعة الداخلية وفقا للأسس والقواعد والمعايير المحاسبية المتعارف عليها في التشريعات النافذة.
  2. مراجعة وفحص كافة أذونات الصرف التي تعدها إدارة الشؤون المالية بالجهاز، والتأكد من أنها اعدت بالطريقة الصحيحة و طبقا للأصول المحاسبية المتعارف عليها، وما يرفق بها من مستندات مؤيدة لاستحقاق الصرف.
  3. مراجعة السلف والعهد المالية المؤقتة والمستدامة، والتأكد من الالتزام بحدود صرفها وتسويتها قبل نهاية كل سنة مالية.
  4. فحص ومراجعة استمارات كشوفات المرتبات والمكافآت وما في حكمها، والتأكد من مطابقتها للقوانين واللوائح المعمول بها.
  5. المشاركة في أعمال الجرد السنوي والقيام بالجرد المفاجئ للخزائن والمخازن والعهد المالية.
  6. فحص الحسابات الختامية والقوائم المالية، والتأكد من صحة توجيه القيود المحاسبية ومراجعة مذكرات التسوية لحسابات الجهاز بالمصارف والمطالبة بتسوية المعلقات.
  7. مراجعة مستندات الشراء والتأكد من تقييدها بالضوابط والأحكام المقررة وفقا للتشريعات النافذة.
  8. مراجعة الإجراءات المالية لكافة التعاقدات ومستندات الشراء، وفحص شروطها المالية للتأكد من مطابقتها للتشريعات النافذة.
  9. متابعة تقرير العمليات التنفيذية للعقود ومراجعة مستخلصاتها المالية وفحص مستندات الدفعات المقررة صرفها، وإبداء أية ملاحظات حولها
  10. مراجعة جميع الفواتير وأذونات الصرف الخاصة بالمطالبة بحقوق الجهاز وفروعه لدى الغير أو حقوق الغير لدى الجهاز، والتأكد من استكمال متطلباتها.
  11. التأكد من سلامة الأموال والعهد والأثاث والأدوات والمباني والموجودات الأخرى التي يملكها الجهاز.
  12. المراجعة الداخلية لجميع المصروفات والإيرادات والتحقق من عدم تجاوز المخصصات المقررة بالميزانية.
  13. المشاركة في الندوات والمؤتمرات وورش العمل والمعارض المحلية والدولية في مجال اختصاصه
  14. إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب.
  15. أية مهام أخرى يكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 13

مكتب تقنية المعلومات والإعلام، ويختص بما يلي:

  1. تجميع البيانات والمعلومات والإحصائيات والوثائق المتعلقة بكافة أنشطة الجهاز وفروعه وتصنيفها وتبويبها وتوثيقها بالتعاون مع المكاتب والإدارات و فروع الجهاز.
  2. تجميع المعلومات عن أنشطة الجهاز وفروعه من المصادر المحلية وشبكة المعلومات الدولية وتوثيقها في شكل نشرات دورية وتزويد الجهات المختصة بها.
  3. مراجعة العروض المقدمة من ناحية المواصفات الفنية والالكترونية وضبط جودتها ومدى ملائمتها للمعايير والمواصفات القياسية.
  4. تصميم الموقع الإلكتروني للجهاز والإشراف على تحديثه.
  5. العمل على تركيب معلومات الربط الالكتروني والإشراف عليها داخل الجهاز.
  6. الإشراف على صيانة أجهزة الحاسب الآلي وملحقاته وأجهزة الخوادم بالجهاز و فروعه.
  7. إعداد وتصميم منظومات الحاسب الآلي والإشراف عليها·
  8. تغطية نشاطات الجهاز إعلاميا بالوسائل المتاحة وتوثيقها.
  9. الاطلاع على ما تنشره وسائل الإعلام المختلفة من الموضوعات المتعلقة بعمل الجهاز وفروعه وعرضها على رئيس الجهاز.
  10. الرد على ما تنشره وسائل الإعلام حول سير عمل الجهاز وفروعه بالتنسيق مع الإدارات المعنية.
  11. تنسيق اللقاءات والمقابلات لمسؤولي الجهاز وفروعه مع وسائل الإعلام المختلفة محليا ودوليا
  12. الإعداد والإشراف على البرامج المرئية والعمل على نشرها وتوزيعها.
  13. المساهمة في الترويج والدعاية والإعلان لعمل الجهاز وفروعه بالتنسيق مع الإدارات المختصة.
  14. المشاركة في اللجان وحضور المؤتمرات والندوات وورش العمل والمعارض في مجال اختصاصه.
  15. إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب.
  16. أية مهام أخرى يكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 14

مكتب التخطيط، ويختص بما يلي:-

  1. تجميع البيانات والبحوث في مجال مشروعات الجهاز وفروعه ومراجعتها وإدخال التعديلات عليها واستكمالها وتطويرها للاستفادة منها في عمل الجهاز وفروعه
  2. إعداد المخطط العام للمشروعات المستهدفة بالتطوير الحضري، واقتراح ميزانيات تنفيذها بمشاركة الإدارات المختصة واقتراح أولويات تنفيذها.
  3. وضع الخطط وبرامج ومراحل تنفيذ المشروعات المكلف الجهاز بتنفيذها وما يلحق بها من مشروعات تكميلية.
  4. اقتراح وإعداد نظام التقارير المالية والفنية ذات العلاقة بالمشروعات الداخلة في نطاق اختصاص الجهاز وفروعه.
  5. تقديم الاستشارات الفنية فيما يعرض عليه من قبل رئيس الجهاز.
  6. المشاركة في اللجان وحضور المؤتمرات والندوات وورش العمل والمعارض في مجال اختصاصه
  7. إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب.
  8. أية مهام أخرى يكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 15

فروع الجهاز وتختص بما يلي:-

  1. القيام بالإشراف المباشر على أعمال وأداء الوحدات الإدارية والفنية وتصريف شؤون الموظفين التابعين له داخل نطاق الفرع وفقا للتشريعات النافذة.
  2. اقتراح تكليف رؤساء الوحدات الإدارية والفنية بالفرع وإحالته إلى رئيس الجهاز لاستصدار القرارات بشأنها.
  3. إعداد الخطط التنفيذية المستهدفة في النطاق الجغرافي للفرع وإعداد التقارير المتعلقة بالمشاريع المتوقفة والجديدة، وإحالتها لرئيس الجهاز.
  4. الإشراف على المشاريع التي يبرمها الجهاز داخل نطاق الفرع بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  5. إعداد التقارير الدورية عن مناشط الفرع، وعرض المقترحات والتوصيات وإحالتها لرئيس الجهاز.
  6. التنسيق مع الإدارات المختصة بالجهاز للقيام بالمهام والأعمال الإدارية والفنية، وذلك بالتواصل عن طريق رئيس الجهاز.
  7. المشاركة في الندوات والمؤتمرات وورش العمل والمعارض المحلية والدولية في مجال اختصاصه.
  8. أية مهام أخرى تكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 16

يصدر التنظيم الداخلي للجهاز وفروعه بقرار من رئيس الجهاز بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية، وبما لا يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 17

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء