Skip to main content

قرار رقم 255 لسنة 2007 م بالموافقة على إشهار النظام الأساسي للجمعية الليبية لمربي الخيول العربية الأصيلة

14 أبريل 2007

قرار رقم 255 لسنة 2007 م بالموافقة على إشهار النظام الأساسي للجمعية الليبية لمربي الخيول العربية الأصيلة

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع 

قررت

مادة 1 

يوافق على إشهار النظام الأساسي للجمعية الليبية لمربي الخيول العربية الأصيلة، المرفقة نصوصه بهذا القرار.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

الجمعية الليبية لمربي الخيول العربية الأصيلة النظام الأساسي للجمعية

مادة 1

تشاء جمعية أهلية وفقا لأحكام القانون رقم 19 لسنة 369 اور بشأن إعادة تنظيم الجمعيات الأهلية تسمى الجمعية الليبية لمربي الخيول العربية الأصيلة.

وتسعى إلى تحقيق الأهداف التالية:

  1. المحافظة على الخيول العربية الأصيلة وتنمية سلالاتها في الجماهيرية العظمى باعتبارها ثروة وطنية وموروث ثقافي حضاري تاريخي ينبغي المحافظة عليه
  2. جمع شمل ذوي الاهتمام بهذا النوع من الخيول في الجماهيرية العظمى من فرسان وهواة وخبراء ومختصين بما يغرس في نفوسهم حساب الفروسية ويجعلهم على ثقافة عالية بمعانيها ذات السمات الحميدة والمحافظة على حقوقهم والدفاع على مصالحهم 
  3. تشجيع مربي الخيول العربية الأصيلة بتوفير الاحتياجات المحفزة لهم على استمرارية تربيتها وتنميتها وتحسين سلالاتها بإيجاد الأدوية والأمصال وغيرها من الاحتياجات اللازمة للفارس والجواد مع تقديم الاستشارات العلمية التي توسع آفاق المعرفة في مجالات تربية الخيول وإختيار سلالاتها وطرق تهجينها وما في حكمها من الوسائل العلمية الحديثة بتبادل الخبرات المحلية والعربية والدولية.
  4. إقامة الدورات التدريبية والتأهيلية والندوات التوعوية للمربين والهواة والمهتمين بالخيول العربية الأصيلة.
  5. ربط الصلة وتوطيد العلاقة بين مربي الخيول العربية الأصيلة بالجماهيرية ونظراتهم بالدول الأخرى من خلال المنظمات العربية والدولية التي تعني بالجواد العربي الأصيلة.
  6. المشاركة في المهرجانات الدولية والمحلية وإقامة المسابقات والتظاهرات الرياضية والثقافية في مختلف مجالات الفروسية وتخصيص الجوائز التشجيعية بما يزيد من الاهتمام بهذا النوع من الرياضة الجماهيرية مع مراعاة الضوابط التي تضمنتها أحكام المادة 6 من اللائحة التنفيذية.
  7. إصدار المطبوعات والنشرات الدورية للتعريف بالخيول العربية الأصيلة محليا ودوليا.
  8. تأسيس مكتبة ومتحف خاص بالخيول العربية الأصيلة.
  9. إبراز الخيول العربية الأصيلة في الجماهيرية العظمى إعلاميا ومحليا وعربيا ودوليا.
  10. نشر المعلومات الخاصة بتربية ورعاية الخيول العربية الأصيلة والتأليف والترجمة
  11.  منح الشهادات و الجوائز واعتماد الشهادات الخاصة بالخيول العربية الأصيلة

مادة 2 

يكون مركز إدارة الجمعية في مدينة طرابلس.

مادة 3 

الأعضاء المؤسسون للجمعية وفق الكشف المرفق

مادة 4 

يشترط لاكتساب العضوية في الجمعية مايلي:۔

  1. أن يكون من مواطني الجماهيرية العظمي
  2. أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة
  3. إلا يكون قد حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف
  4. أن يكون متخصص ولديه خبرة في مجال نشاط الجمعية.
  5. أن يسدد قيمة الاشتراك في الجمعية
  6. أن يلتزم بالنظم واللوائح المعمول بها بالجمعية 

كما تفقد العضوية وتسقط في الحالات التالية:- 

  • أ-الانسحاب والاستقالة 
  • ب – الوفاة 
  • ج- الإخلال بأحد شروط العضوية 
  • د- عدم تسديد الاشتراك السنوي 
  • ه- استغلال الجمعية في تحقيق أغراض خاصة.
  • و- القيام بأعمال من شأنها الأضرار بالجمعية أو أهدافها.

مادة 5 

أعضاء الجمعية متساوون في الحقوق والواجبات المقررة أو المفروضة بموجب القانون رقم 19 لسنة 1369 ور بشأن إعادة تنظيم الجمعيات الأهلية ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاهما، أو بموجب هذا النظام او القرارات الصادرة عن مؤتمر الجمعية أو اللجنة الشعبية للجمعية.و على كل عضو أن يمارس حقوقه دون مساس بحقوق باقي الأعضاء و عليه القيام بجميع الواجبات المفروضة عليه وللعضو أن ينسحب من الجمعية في أي وقت، ما لم يكن قد تعهد بالبقاء فيها مدة معينة.يجوز للجنة الشعبية للجمعية فصل أي عضو بقرار مسبب، وليس للعضو المنسحب أو للعضو المفصول أي حق في أموال الجمعية.

مادة 6 

يختص مؤتمر الجمعية بما يلي:

  1. وضع النظام الأساسي و إجراء أي تعديل عليه
  2. اختيار أمانة المؤتمر وأمين وأعضاء اللجنة الشعبية للجمعية مسن بسين أعضائه، و إقالتهم وقبول استقالتهم 
  3. متابعة أعمال اللجنة الشعبية للجمعية ومحاسبتها.
  4. النظر في تقرير نشاط الجمعية وبرنامج عملها وإقرار الميزانية والحساب الختامي وتقرير مراجع الحسابات.
  5. إنشاء فروع للجمعية.
  6. المسائل الأخرى التي تدخل في اختصاصه وفقا لأحكام القانون رقم 19 لسنة 1369 ور المشار إليه ولائحته التنفيذية أو التي تسند إليه بمقتضى النظام الأساسي للجمعية.

مادة 7

ينعقد مؤتمر الجمعية مرة كل سنة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية بناء على دعوة من أمانة المؤتمر بالتنسيق مع اللجنة الشعبية للجمعية ولا تكون اجتماعاته صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها، فإذا لم يتكامل هذا العدد يؤجل الاجتماع لمدة أسبوعين ويكون الاجتماع الثاني صحيحا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين، مع بيان ذلك في كتاب الدعوة.وتتخذ قرارات المؤتمر بتوافق اراء الأعضاء الحاضرين، فإن تعذر ذلك بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين ولا تكون قرارات مؤتمر الجمعية صحيحة إلا إذا صدرت في المسائل المبينة في جدول أعمالها وذلك ما لم يوافق على نظرها ثلثي الأعضاء الحاضرين.

مادة 8

الأمانة مؤتمر الشعب العام أو الأمانة المؤتمر الشعبي الشعبية حسب الأحوال، أو اللجنة الشعبية للجمعية دعوة مؤتمر الجمعية الاجتماع غير عادي كلما كان ذلك ضروريا، كما يجوز لربع الأعضاء أن يطلبوا إلى اللجنة الشعبية للجمعية كتابيا دعوة المؤتمر للانعقاد مع بيان الغرض من ذلك، فإذا لم تستجب اللجنة الشعبية الى ذلك خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب جاز توجيه الدعوة منهم مباشرة الى أعضاء مؤتمر الجمعية، ويشترط في جميع الأحوال إرفاق جدول الأعمال بكتاب الدعوة

مادة 9 

تتولى إدارة الجمعية لجنة شعبية تتكون من أمين وأربعة أعضاء على الأقل يختار هم مؤتمر الجمعية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة

مادة 10 

تجتمع الأمانة و اللجنة الشعبية للجمعية بدعوة من أمينها اجتماعا عاديا مرة كل شهر على الأقل، ويجوز أن تجتمعا اجتماعا غير عادي بناء على دعوة من أمينيهما أو ثلث عدد أعضائها.ولا تكون اجتماعات الأمانة و اللجنة الشعبية للجمعية صحيحة إلا بحضور نصف الأعضاء بمن فيهم الأمين او من يحل محله في حالة غيابه أو قيام مانع لديه وتصدر اللجنة الشعبية للجمعية قراراتها بإجماع عدد الأعضاء الحاضرين في الاجتماع، فإذا لم يتحقق الإجماع أعيد عرض الموضوع في اجتماع تال وفي هذه الحالة يتم إصدار القرار بترجيح رأي الأغلبية عند عدم الإجماع على إصداره، و عند التساوي يرجح الجانب الذي منه الأمين.ولا يجوز للجنة الشعبية للجمعية أن تنظر في موضوع لم يدرج في جدول أعمالها ما لم يوافق على ذلك ثلثا الأعضاء الحاضرين.

مادة 11 

يتولى أمين اللجنة الشعبية للجمعية أو من يحل محله في حالة غيابه أو قيام مانع لديه ادارة اجتماعاتها وتنظيم مناقشتها والتوقيع على محاضرها وقراراتها وله حق الإشراف والرقابة على أعضاء اللجنة الشعبية للجمعية والعاملين فيها.

مادة 12 

تختص اللجنة الشعبية للجمعية بالقيام بجميع الأعمال المتعلقة بإدارة شئون الجمعية و على الخصوص مایلی:

  1. تنفيذ قرارات مؤتمر الجمعية ومتابعتها.
  2. إدارة أموال الجمعية وتوجيه نشاطها وإعداد البرامج الكفيلة بتحقيق أهدافها.
  3. دعوة مؤتمر الجمعية للانعقاد ووضع جداول أعماله.
  4. إعداد التقارير المتعلقة بنشاط الجمعية وبرنامج عملها ومشروع ميزانيتها وحساباتها الختامية.
  5. قبول الإعانات والهبات والتبرعات التي يجوز قبولها قانونا.
  6.  تكليف أي من أعضائها بما تراه لازما في إطار عملها.
  7. تكليف المدير التنفيذي للجمعية وتحديد مكافأته.
  8. إصدار اللائحة الداخلية لتسيير عمل اللجنة الشعبية للجمعية.
  9. اية اختصاصات أخرى تسند إليها من قبل مؤتمر الجمعية.

مادة 13 

أمين وأعضاء اللجنة الشعبية للجمعية مسؤولين بالتضامن عن إدارة الجمعية أمام مؤتمر الجمعية أمام مؤتمر الجمعية عما يلحق بها من أضرار من جراء عدم قيامهم بالواجبات المفروضة عليهم بمقتضى القانون رقم 19 لسنة 1369 ور المشار اليه ولائحته التنفيذية أو التقصير في أدائها، وذلك مع الإخلال بمسئوليتهم الجنائية أو المدنية عند الاقتضاء.

مادة 14 

يتولى المدير التنفيذي للجمعية تحت إشراف اللجنة الشعبية القيام بالأعمال التنفيذية اليومية وفقا لهذا النظام و قرار اللجنة الشعبية للجمعية الصادر بتكليفه.

مادة 15

لا تتقاضى أمانة المؤتمر وأمين وأعضاء اللجنة الشعبية للجمعية أية مرتبات او مكافأت مقابل قيامهم بأعمالهم المختارين لها، على أن يجوز لهم استرداد ما فسد يتكبدونه من نفقات في سبيل تأدية مهامهم

مادة 16 

تتكون الموارد المالية للجمعية من:

  1. الاشتراكات التي تحصل من الأعضاء و هي:
  • أ.اشتراك انضمام وقدره………………..د.ل 
  • ب.اشتراك شهري وقدره…………………دل
  1. عائد نشاطها واستثماراتها
  2. التبرعات والهبات المرخص بجمعها والمصرح بقبولها قانونا 

تحدد الجمعية كيفية استغلال مواردها و التصرف فيها بما لا يتعارض مع أغراضها أو مع أحكام التشريعات النافذة.

مادة 17 

تنفق الجمعية أموالها فيما يحقق أغراضها، ولها أن تستثمر إيراداتها في مشروعات تحقق عائدا مضمونا، على ألا يؤثر ذلك على نشاطها.

مادة 18 

تدون حسابات الجمعية في سجلات تعد لهذا الغرض توضح فيها جميع التفصيلات المتعلقة بالمصروفات والإيرادات بما في ذلك التبرعات والهبات ومصادرها.

مادة 19 

تودع أموال الجمعية النقدية بالاسم الذي شهرت به في المصرف الذي تحدده اللجنة الشعبية للجمعية، ويتم الصرف منه بصكوك موقع عليها من أمين اللجنة الشعبية والمدير التنفيذي للجمعية ولا يجوز الاحتفاظ برصيد نقدي خارج المصرف يزيد على مصروفات شهر واحد.

مادة 20 

يجوز لمؤتمر الجمعية تعديل نظامها الأساسي بموافقة أغلبية ثلثي أعضائه، ولا يعتبر التعديل نافذا إلا بعد قيده وشهرة وصدور قرار بذلك من الجهة المختصة بالشهر

مادة 21 

يجوز للجمعية أن تنشئ لها فروعا بالشعبيات وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 5 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 19 لسنة 1369 و ر المشار إليه..لتنفيذ أهداف الجمعية في النطاق الجغرافي للفرع…ويتم اختيار أمانة للفرع من أمين و أربعة أعضاء

مادة 22 

يكون للجمعية مراجع للحسابات يختاره مؤتمر الجمعية سنويا من غير أعضاء اللجنة الشعبية للجمعية ومراقبة الصرف في حدود الميزانية المعتمدة من مؤتمر الجمعية، و عليه تقديم تقرير بنتيجة مراجعته إلى اللجنة الشعبية ومؤتمر الجمعية و أخطار أمين اللجنة الشعبية كتابة باى نقص او خطأ أو مخالفة تستوجب الاعتراض عليها فإذا لم يقم أمين اللجنة الشعبية للجمعية باستيفاء النقص أو تصحيح الخطأ أو إزالة أسباب المخالفة وجب على المراجع رفع الأمر فورا إلى اللجنة الشعبية للجمعية و أن يضمن تقريره ذلك

مادة 23 

يجب عرض الميزانية السنوية للجمعية والحسابات الختامية وتقارير اللجنة الشعبية ومراجع الحسابات على مؤتمر الجمعية في اجتماعه السنوي وذلك قبل انعقاده بثمانية أيام على الأقل للتصديق عليها.

مادة 24 

يجوز في الحالات المنصوص عليها في المادة السادسة والثلاثين من القانون رقم 19 لسنة 1369 ور بشأن إعادة تنظيم الجمعيات الأهلية حل الجمعية بحكم من المحكمة المختصة او بقرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة أو اللجنة الشعبية الشعبية حسب الأحوال.كما يجوز حل الجمعية بقرار من مؤتمر الجمعية بموافقة ثلثي أعضائه على الأقل ولا يكون قرار المؤتمر في هذه الحالة نافذا إلا بعد اعتماده من الجهة المختصة بالشهر.

مادة 25

تقوم الجهة التي أصدرت قرار حل الجمعية بتعيين لجنة تصفية وتحديد مكافآت رئيسها وأعضائها وعلى القائمين على إدارة الجمعية تسليم لجنة التصفية الأموال والمستندات والسجلات الخاصة بالجمعية، ويمنع عليهم وعلى الجهة المودع لديها أموال الجمعية والمدينين لها التصرف في أي شأن من شؤون الجمعية أو حقوقها إلا بامر كتابي من لجنة التصفية.و بعد تمام التصفية تقوم لجنة التصفية

بالتصرف في الأموال الباقية مع مراعاة حكم المادة الرابعة من القانون رقم 19 لسنة 1369 ور المشار إليه.

مادة 26 

مدة الجمعية 25 سنة يبدأ احتسابها من تاريخ صدور قرار شهر الجمعية من الجهة المختصة ويجوز لمؤتمر الجمعية إطالة مدة الجمعية وذلك بموافقة ثلثي أعضائه على الأقل ولا يعتبر قرار المؤتمر في هذا الشأن نافذة إلا بعد اعتماده من الجهة المختصة بالشهر.وعند انتهاء مدة الجمعية تتولى الجهة المختصة بالشهر تكليف لجنة التصفية وتحديد مكافأت رئيسها وأعضائها وتسرى في شأن إجراءات التصفية الأحكام الواردة في المادة 25 من هذا النظام.

مادة 27

على أمانة المؤتمر واللجنة الشعبية والمدير التنفيذي كل في حدود اختصاصه مراعاة تنفيذ هذا النظام مع مراعاة أحكام القانون رقم 19 لسنة 1369 ور المشار إليه ولائحته التنفيذية.