Skip to main content

قرار رقم 255 لسنة 1994 م بشأن تشكيل لجان امتحانات القيادة وتنظيم إجراءاتها

25 مايو 1994

قرار رقم 255 لسنة 1994 م بشأن تشكيل لجان امتحانات القيادة وتنظيم إجراءاتها

اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، 

بعد الاطلاع 

  • على القانون رقم 11 لسنة 1984م بشأن المرور على الطرق العامة.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1423 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1984م بشأن المرور على الطرق العامة.
  • وعلى قرار أمين المواصلات رقم 172 لسنة 1972م بشأن تشكيل لجان امتحانات القيادة وتنظيم إجراءاتها.
  • قررت

مادة 1 

تشكل بكل مكتب من مكاتب المرور والترخيص لجنة أو أكثر امتحان المتقدمين للحصول على رخص القيادة من جميع الدرجات ويجوز في حالة تعدد اللجان في مكتب المرور والترخيص الواحد أن يكلف رئيس واحد للجان ينسق العمل بينها ويتناوب الأعضاء الآخرون عند الضرورة.

مادة 2 

تتكون لجان الامتحانات من فني وعضو شرطة مرور يصدر بتشكيلها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام أو من يفوضه في ذلك، ويجوز تعيين أعضاء احتياطيين غير متفرغين يحلون محل الأعضاء الأصليين عند غيابهم.

مادة 3 

يكون لكل لجنة أمين سر يصدر بتكليفه قرار من رئيس مكتب المرور والترخيص المختص، ويجوز تكليفه بأمانة سر أكثر من لجنة في وقت واحد، كما يجوز تكليفه بأي عمل آخر إلى جانب أعمال اللجنة.

ويقوم أمين السر بأعمال التسجيل وفرز الوثائق وحفظ السجلات وتحرير المحاضر وحفظها.

مادة 4 

يجرى الامتحان فى المكان والزمان الذي يحدده مكتب المرور والترخيص بعد التأكد من استيفاء الأوراق وتسجيلها.

مادة 5 

يشترط في قبول الاشتراك في الامتحان العملي بالنسبة للدرجتين الثانية والثالثة أن يكون المتقدم قد اجتاز امتحانا نظريا عن الأجزاء الرئيسية للمركبات الآلية ودورات التبريد والزيوت والوقود والكهرباء وأجهزة نقل الحركة والتحكم فيها.

مادة 6 

يعتبر امتحان اشارات و قواعد وآداب المرور والقيادة وحدة واحدة وعلى من يرسب في احدى الاجزاء أن يعيد الامتحان بكامله ويكون النجاح بالوصول إلى الحد الأدنى لكل بند على حده وتقسم الدرجات كالآتي:-

الدرجةالحد الأدنى
إشارات المرور2015
قواعد وآداب المرور2015
القيادة6050
المجموع10080

مادة 7 

تكون درجة النجاح 80 ثمانين في المائة من مجموع الدرجات الأصلية وبدرجة لا تقل عن الحد الأدنى لكل بند، ويتم الامتحان على نوع المركبة المطلوب الترخيص بها.وعلى سيارات نقل البضائع تجر مقطورة أو على حافلة لا يقل عدد مقاعدها عن الأربعين مقعدا بالنسبة للدرجة الثالثة، وعلى دراجة آلية ذات عجلتين بالنسبة للدراجات النارية.

مادة 8 

يجوز التظلم من قرارات لجان الامتحانات كتابيا إلى رئيس مكتب المرور والترخيص المختص بعد أداء خمس امتحانات على الأقل فى القيادة ولا تشمل الإعادة الامتحان النظرى المنصوص عليه فى المادة 5 من هذا القرار ولرئيس مكتب المرور والترخيص المختص تشكيل لجنة للنظر فى التظلمات ويكون قرار اللجنة مسببا ونهائيا.

مادة 9 

عند الرسوب في امتحان الطعن فعلى اللجنة التي قامت بالامتحان التأشير على الطلب وجميع الأوراق عدا شهادة الميلاد بالغائها ويعامل صاحب الطلب بما يعامل به المستجد. 

مادة 10 

يلغى قرار أمين المواصلات رقم 172 لسنة 1972م بشأن تشكيل لجان امتحانات القيادة وتنظيم إجراءاتها وتعديلاته وكل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة 11 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.

  • صدر فى: 14/ ذى الحجة/ 1403 و.ر
  • الموافق: 25/ 5/ 1994 م.ر
  • اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام