أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 254 لسنة 1994 م بشأن معادلة رخص القيادة العسكرية برخص قيادة مدنية

نشر في

قرار رقم 254 لسنة 1994 م بشأن معادلة رخص القيادة العسكرية برخص قيادة مدنية

اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

بعد الاطلاع 

  • على القانون رقم 11 لسنة 1984 م بشأن المرور على الطرق العامة.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1423 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1984 م بشأن المرور على الطرق العامة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر فى 4 محرم 1391هـ الموافق 1 مارس 1971 م بشأن معادلة الرخص العسكرية للرخص المدنية.
  • وعلى قرار أمين الدفاع الصادر في 15 مارس 1970 م بشأن إصدار رخص قيادة المركبات للقوات المسلحة.
  • وعلى قرار أمين المواصلات رقم 87 لسنة 1973 م بمعادلة رخص القيادة العسكرية برخص القيادة المدنية.
  • وبعد الاتفاق مع أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع.

قررت

مادة 1 

تكون معادلة رخص القيادة العسكرية برخص القيادة المدنية على النحو التالي:- 

  1. رخصة قيادة عسكرية فئة أولى اللون الأبيض وبها خط أحمر بالركن العلوي الأيمن تعادل رخصة قيادة مدنية درجة أولى فئة ب.
  2. رخصة قيادة عسكرية لدراجة نارية اللون الأصفر تعادل رخصة قيادة مدنية درجة أولى فئة أ.
  3. رخصة قيادة عسكرية فئة ثانية اللون أبيض وبها خطان من اللون الأحمر الركن العلوي الأيمن تعادل رخصة قيادة مدنية درجة ثانية.
  4. رخصة قيادة عسكرية فئة ثالثة اللون أبيض وبها ثلاثة خطوط حمراء بالركن العلوي الأيمن تعادل رخصة قيادة مدنية درجة ثالثة.
  5. رخصة قيادة المجنزرات العسكرية ذات اللون الأخضر تعادل رخصة قيادة مدنية درجة رابعة فئة أ و ب.

مادة 2 

مع عدم الإخلال بشروط المدة المبينة بالمادة 23 من القانون رقم 11 لسنة 1984م المشار إليه يجوز استبدال رخص القيادة العسكرية برخص قيادة مدنية طبقاً للمعادلة المبينة بالمادة السابقة، ويتم الاستبدال بناء على طلب يقدم لمكتب المرور والترخيص مرفقا به شهادة من الجهة العسكرية التابع لها صاحب الشأن تفيد استمراره في الخدمة العسكرية أو تركها.

مادة 3 

يعنى حاملوا تراخيص القيادة العسكرية عند تقديمهم طلبات الحصول على تراخيص قيادة مدنية من شرط الامتحان الوارد بالفقرة د من المادة السادسة والعشرين من القانون رقم 11 لسنة 1984م المشار إليه.

مادة 4 

يجوز لحاملي رخص القيادة العسكرية قيادة المركبات الآلية المدنية طبقاً للمعادلة المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار وذلك أثناء وجودهم بالخدمة العسكرية.

مادة 5 

يلغي قرار أمين المواصلات رقم 87 لسنة 1973م بمعادلة رخص القيادة العسكرية برخص القيادة المدنية.

مادة 6 

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • صدر في: 14/ ذى الحجة/ 1403 و.ر
  • الموافق: 25/ 5/ 1994 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.