أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 255 لسنة 1994 م 1423 م بإصدار لائحة العاملين بالخارج بالشركة الدولية للتجارة والاستثمار المساهمة

12 مايو 1994

قرار رقم 255 لسنة 1994 م 1423 م بإصدار لائحة العاملين بالخارج بالشركة الدولية للتجارة والاستثمار المساهمة

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون التجاري الليبي.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم 9 لسنة 1992م بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية.
  • وعلى لائحة العاملين بالخارج.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 359 لسنة 1993م بإنشاء الشركة الدولية للتجارة والاستثمار المساهمة.

قررت

مادة 1
يعمل بأحكام اللائحة المرفقة في شأن العاملين بالخارج بالشركة الدولية للتجارة والاستثمار المساهمة.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 1 ذو الحجة 1403 هـ
  • الموافق 12 من شهر الماء 1423 م

الفصل الأول

مادة 1
يقصد بالعبارات والكلمات المذكورة فيما بعد المعاني المقابلة لها، وذلك أينما وردت في هذه اللائحة:

  • أ. الشركة: الشركة الدولية للتجارة والاستثمار المساهمة.
  • ب. اللجنة الإدارية: اللجنة الإدارية للشركة الدولية للتجارة والاستثمار.
  • جـ. الأمين: أمين اللجنة الإدارية للشركة الدولية للتجارة والاستثمار.
  • د. العامل: أي من العاملين بالشركة الدولية للتجارة والاستثمار المساهمة أو بالشركات التابعة لها.
  • هـ. المغار: كل عامل تقرر الشركة الدولية للتجارة والاستثمار إعارته إلى إحدى الشركات التي تساهم فيها أو إلى فروعها أو مكاتبها بالخارج، وأي مؤسسة دولية لها علاقة بعمل الشركة.

مادة 2
تسري أحكام هذه اللائحة على جميع العاملين الوطنيين بالشركة الدولية للتجارة والاستثمار والشركات التابعة، سواء كانوا من العاملين الأصليين أو المعارين من جهات أخرى الذين يتقرر إيفادهم للعمل بالخارج في أيّة شركة تابعة أو في فروع الشركة أو مكاتبها بالخارج أو في شركة تكون للشركة الدولية للتجارة والاستثمار مساهمات فيها، أو أي مؤسسة تربطها علاقة عمل بها.

مادة 3
يشترط فيمن يوفد للعمل بالخارج ما يلي:

  • أ. أن يكون متمتعاً بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
  • ب. أن يكون كامل الأهلية.
  • ج. ألا تقل سنه عن 28 سنة ميلادية.
  • د. ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
  • هـ. أن يكون ملتزماً ثورياً وأخلاقياً ودينياً.
  • و. ألا يكون متزوجاً من غير عربية.
  • ز. أن يكون حائزاً على مؤهل جامعي.
  • ح. أن يكون ملمّاً بلغة البلد المعار إليه أو بإحدى اللغات الأجنبية.
  • ط. أن يكون لائقاً صحياً.
  • ي. أن يكون قد أمضى مدة خدمة لا تقل عن أربع سنوات بالشركة أو بإحدى الشركات التابعة لها داخل الجماهيرية العظمى.
  • ك. ألا تقل درجته الوظيفية عن السادسة.

ويجوز للجنة الإدارية بالشركة ولأسباب تقتضيها مصلحة العمل بالشركة الاستثناء من الشرطين المنصوص عليهما في الفقرتين ز، ي من هذه المادة.

مادة 4
يلتزم الموفدون للعمل بالخارج بتأدية أعمالهم بأمانة وإخلاص، وبالمحافظة على سمعة الشركة، وأن يظهروا بالمظهر اللائق بها، وألا يفشوا بمعلومات عن المسائل التي ينبغي أن تظل سرية لطبيعتها أو بمقتضى تعليمات خاصة، وأن يستمر كتمانهم لها حتى بعد انتهاء خدماتهم بالشركة.

مادة 5
يكون إيفاد مدراء فروع ومكاتب الشركة للعمل بالخارج بقرار من اللجنة الإدارية، ويوفد من عداهم بقرار من الأمين، وذلك مع عدم الإخلال بالضوابط الموضوعة في هذا الشأن.

مادة 6

  • أ. يكون الحد الأقصى للعمل بالخارج أربع سنوات، ويجوز بقرار من اللجنة الإدارية تمديد فترة عمل مدراء الفروع والمكاتب والمعارين في وظائف عليا إذا حقق الفرع أو المكتب أو الشركة المعار إليها نتائج إيجابية ظاهرة، لمدة لا تزيد على سنتين.
  • ب. لا يجوز إيفاد من سبق إيفاده للعمل بالخارج إلا بعد قضائه في الداخل نفس المدة التي قضاها في الخارج.

مادة 7
تحدد المعاملة المالية لمن يوفد للعمل بالخارج وفقاً لأحكام لائحة العاملين بالخارج الصادرة عن اللجنة الشعبية العامة، وذلك مع مراعاة الأحكام الأخرى المنصوص عليها في هذه اللائحة.

مادة 8
تعتبر المزايا والعلاوات المحددة في لائحة العاملين بالخارج الصادرة عن اللجنة الشعبية العامة الحد الأدنى الذي ينبغي أن يتمتع به الموفد للعمل بالخارج. فإذا كان صافى ما يتقاضاه سنوياً من الجهة التي يعمل بها أقل مما يستحقه طبقاً للائحة المذكورة، يصرف له الفرق من الشركة.

مادة 9
لا تصرف علاوة السكن للعاملين بالخارج إذا قامت الجهة المستعيرة بتوفير سكن مناسب.

مادة 10
يجوز في حالات الضرورة صرف علاوة السكن مقدماً بغرض تسديد قيمة الإيجار بحد أقصى ستة أشهر، كما يجوز منح الموفد للعمل بالخارج ما يعادل مرتب ثلاثة أشهر مقدماً لمواجهة تأثيث وتجهيز السكن على أن يسترد المبلغ على أقساط شهرية من مرتبه في مدة أقصاها سنتين.

مادة 11
تتحمل الشركة تكاليف انتقال العاملين الذين يتقرر إيفادهم للعمل بالخارج وعائلاتهم على أن يكون ذلك بالدرجة السياحية وبأقصر الطرق جواً في الحالات التالية:

  1. من الجماهيرية العظمى إلى مقر العمل لاستلام العمل لأول مرة.
  2. من مقر العمل بالخارج إلى الجماهيرية العظمى بغرض اصطحاب الأسرة ولمرة واحدة.
  3. من مقر العمل بالخارج إلى الجماهيرية العظمى عند السفر في إجازة مرخص بها مرة كل سنتين.
  4. من مقر العمل بالخارج إلى البلد المنقول إليه، سواء كان النقل إلى الجماهيرية العظمى أو غيرها.
  5. من مقر العمل إلى الجماهيرية العظمى أو مكان آخر في حالة تكليف العامل بالحضور أو الاشتراك في وفد أو الإيفاد في مهمة رسمية.
  6. من مقر العمل إلى الجماهيرية العظمى وبالعكس في حالة وفاة أحد أقاربه أو أقارب زوجته لغاية الدرجة الثانية.
  7. من مقر عمله بالخارج إلى الجماهيرية العظمى عند انتهاء فترة خدمته بالخارج.

مادة 12

  • أ. تتحمل الشركة نفقات نقل الأمتعة الشخصية الإضافية في حدود 50 كجم للعامل الموفد و30 كجم لكل فرد من أفراد عائلته.
  • ب. تتحمل الجهة المعار إليها العامل نفقات شحن الأمتعة الشخصية الإضافية عند إنهاء أو انتهاء فترة إعارته، وذلك طبقاً للوائح المعمول بها في جهة العمل المعار إليها.
  • ج. تتحمل الشركة، في حالة تعذر تغطية النفقات المشار إليها في الفقرة ب، تكلفة شحن سيارة واحدة وثلاثين متراً مكعباً للأثاث عن طريق البحر ومقابل وثائق الشحن.

مادة 13
تتحمل الجهة المعار إليها الموفد تكاليف تجهيز ونقل جثمان الموفد أو من يتوفى من أفراد عائلته إلى الجماهيرية العظمى، كما تتحمل تكاليف سفر من يرافق الجثمان، وتتحملها الشركة في حالة تعذر تغطية ذلك.

مادة 14
يستحق الموفد للعمل بالخارج إجازاته حسب النظم واللوائح المعمول بها في الجهة التي يعمل بها في الخارج، وفي جميع الحالات عليه إبلاغ إدارة الشركة عن مكان ومدة الإجازة قبل بدايتها.

مادة 15

  • أ. بالنسبة للعاملين في فروع الشركة ومكاتبها بالخارج، تسري في شأن تحديد مدة إجازاتهم أحكام لائحة شئون العاملين بالشركة.
  • ب. استثناء من الفقرة أ من هذه اللائحة، تكون مدة الإجازة في البلدان الصعبة المبينة في لائحة العاملين بالخارج الصادرة من اللجنة الشعبية العامة 45 خمسة وأربعين يوماً في السنة، وتُرفع إلى 60 ستين يوماً لمن بلغ 50 خمسين سنة ميلادية أو جاوزت مدة خدمته عشرين سنة.

مادة 16
يكون لمن يوفد للعمل بالخارج وفقاً لأحكام هذه اللائحة ولأفراد عائلته حق المعالجة الطبية على نفقة الجهة المعار إليها حسب لوائحها الخاصة في البلد الذي يعمل به، وفي حالة تعذر ذلك تتحمل الشركة تغطية هذه التكاليف شريطة الحصول على موافقة الأمين.

مادة 17

  • أ. إذا تعذر علاج الموفد أو أحد أفراد عائلته في البلد الذي يعمل فيه، جاز بقرار من الأمين إحالتهم للعلاج في إحدى البلدان التي يتوفر بها العلاج.
  • ب. في حالة إصابة الموفد أو أحد أفراد عائلته بأحد الأمراض المستوطنة وتعذر علاجه في البلد الذي يعمل فيه، يحق للمصاب العلاج في أحد المراكز المتخصصة لعلاج هذه الأمراض في بلد آخر، وتتحمل الشركة تغطية نفقات العلاج والتنقل.

مادة 18
تعتبر تكاليف المعالجة الطبية في تطبيق أحكام هذه اللائحة كما يلي:

  • أ. تكاليف الفحص الطبي.
  • ب. تكاليف صور الأشعة والتحاليل الطبية.
  • ج. تكاليف العمليات الجراحية والولادة.
  • د. تكاليف التمريض والأدوية والإقامة في المصحات والمستشفيات.
  • هـ. تكاليف الأطراف الصناعية وتركيب الأسنان بشرط ألا تكون من المعادن الثمينة.

مادة 19
يجوز للأمين، إذا اقتضت مصلحة الشركة، أن يعلق إعارة الموفد للعمل بالخارج إذا لم يتمكن من استلام مهام عمله أو الاستمرار فيه بالجهة الموفد للعمل بها بسبب قوة قاهرة خارجة عن إرادته حتى زوال السبب، ويجوز للشركة خلال هذه الفترة أن توكل إليه أية مهام تراها.

مادة 20
يلتزم الموفد بالالتحاق بجهة عمله عند زوال سبب التعليق في مدة أقصاها شهر من تاريخ إبلاغه بقرار إلغاء تعليق الإعارة.

مادة 21
لا تحسب فترة تعليق الإعارة من مدة العمل بالخارج، ويبدأ سريان أو استمرار احتساب المدة من تاريخ استلام الموفد لعمله بالجهة المعار إليها.

مادة 22
يتقاضى الموفد الذي علقت إعارته مرتب جهة العمل التي يكلف بالالتحاق بها.

مادة 23
ينتهي عمل الموفد بالخارج قبل انقضاء المدة المحددة بقرار إيفاده في الحالات التالية:

  1. إذا فقد أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة 3 من هذه اللائحة.
  2. إذا قام بتصرفات أثرت سلباً على نتائج أعمال الشركة.
  3. إذا لم تف الجهة التي يعمل بها الموفد بدفع التزاماتها نحوه.
  4. إذا طلب الموفد العمل بالخارج إنهاء عمله لأسباب خاصة تقبلها إدارة الشركة.
  5. إذا طلبت الجهة التي يعمل بها الموفد إنهاء خدماته.

مادة 24
يصدر قرار إنهاء الإيفاد للعمل بالخارج وفقاً للقواعد التالية:

  • أ. يُبلّغ الموفد بقرار إنهاء خدمته بالخارج قبل سريان القرار بثلاثة أشهر على الأقل.
  • ب. يُمنح مهلة بحد أقصى قدره ثلاثون يوماً من تاريخ إنهاء خدماته بالخارج.
  • ج. يكون إبلاغ من لهم أطفال في سن الدراسة خلال شهر الماء على أن تكون عودتهم قبل بداية العام الدراسي في الجماهيرية العظمى.