قرار رقم 255 لسنة 1994 م 1423 م بإصدار لائحة العاملين بالخارج بالشركة الدولية للتجارة والاستثمار المساهمة

التاريخ: 4 مايو 2025

قرار رقم 255 لسنة 1994 م 1423 م بإصدار لائحة العاملين بالخارج بالشركة الدولية للتجارة والاستثمار المساهمة

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1
يعمل بأحكام اللائحة المرفقة في شأن العاملين بالخارج بالشركة الدولية للتجارة والاستثمار المساهمة.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

الفصل الأول

مادة 1
يقصد بالعبارات والكلمات المذكورة فيما بعد المعاني المقابلة لها، وذلك أينما وردت في هذه اللائحة:

مادة 2
تسري أحكام هذه اللائحة على جميع العاملين الوطنيين بالشركة الدولية للتجارة والاستثمار والشركات التابعة، سواء كانوا من العاملين الأصليين أو المعارين من جهات أخرى الذين يتقرر إيفادهم للعمل بالخارج في أيّة شركة تابعة أو في فروع الشركة أو مكاتبها بالخارج أو في شركة تكون للشركة الدولية للتجارة والاستثمار مساهمات فيها، أو أي مؤسسة تربطها علاقة عمل بها.

مادة 3
يشترط فيمن يوفد للعمل بالخارج ما يلي:

ويجوز للجنة الإدارية بالشركة ولأسباب تقتضيها مصلحة العمل بالشركة الاستثناء من الشرطين المنصوص عليهما في الفقرتين ز، ي من هذه المادة.

مادة 4
يلتزم الموفدون للعمل بالخارج بتأدية أعمالهم بأمانة وإخلاص، وبالمحافظة على سمعة الشركة، وأن يظهروا بالمظهر اللائق بها، وألا يفشوا بمعلومات عن المسائل التي ينبغي أن تظل سرية لطبيعتها أو بمقتضى تعليمات خاصة، وأن يستمر كتمانهم لها حتى بعد انتهاء خدماتهم بالشركة.

مادة 5
يكون إيفاد مدراء فروع ومكاتب الشركة للعمل بالخارج بقرار من اللجنة الإدارية، ويوفد من عداهم بقرار من الأمين، وذلك مع عدم الإخلال بالضوابط الموضوعة في هذا الشأن.

مادة 6

مادة 7
تحدد المعاملة المالية لمن يوفد للعمل بالخارج وفقاً لأحكام لائحة العاملين بالخارج الصادرة عن اللجنة الشعبية العامة، وذلك مع مراعاة الأحكام الأخرى المنصوص عليها في هذه اللائحة.

مادة 8
تعتبر المزايا والعلاوات المحددة في لائحة العاملين بالخارج الصادرة عن اللجنة الشعبية العامة الحد الأدنى الذي ينبغي أن يتمتع به الموفد للعمل بالخارج. فإذا كان صافى ما يتقاضاه سنوياً من الجهة التي يعمل بها أقل مما يستحقه طبقاً للائحة المذكورة، يصرف له الفرق من الشركة.

مادة 9
لا تصرف علاوة السكن للعاملين بالخارج إذا قامت الجهة المستعيرة بتوفير سكن مناسب.

مادة 10
يجوز في حالات الضرورة صرف علاوة السكن مقدماً بغرض تسديد قيمة الإيجار بحد أقصى ستة أشهر، كما يجوز منح الموفد للعمل بالخارج ما يعادل مرتب ثلاثة أشهر مقدماً لمواجهة تأثيث وتجهيز السكن على أن يسترد المبلغ على أقساط شهرية من مرتبه في مدة أقصاها سنتين.

مادة 11
تتحمل الشركة تكاليف انتقال العاملين الذين يتقرر إيفادهم للعمل بالخارج وعائلاتهم على أن يكون ذلك بالدرجة السياحية وبأقصر الطرق جواً في الحالات التالية:

  1. من الجماهيرية العظمى إلى مقر العمل لاستلام العمل لأول مرة.
  2. من مقر العمل بالخارج إلى الجماهيرية العظمى بغرض اصطحاب الأسرة ولمرة واحدة.
  3. من مقر العمل بالخارج إلى الجماهيرية العظمى عند السفر في إجازة مرخص بها مرة كل سنتين.
  4. من مقر العمل بالخارج إلى البلد المنقول إليه، سواء كان النقل إلى الجماهيرية العظمى أو غيرها.
  5. من مقر العمل إلى الجماهيرية العظمى أو مكان آخر في حالة تكليف العامل بالحضور أو الاشتراك في وفد أو الإيفاد في مهمة رسمية.
  6. من مقر العمل إلى الجماهيرية العظمى وبالعكس في حالة وفاة أحد أقاربه أو أقارب زوجته لغاية الدرجة الثانية.
  7. من مقر عمله بالخارج إلى الجماهيرية العظمى عند انتهاء فترة خدمته بالخارج.

مادة 12

مادة 13
تتحمل الجهة المعار إليها الموفد تكاليف تجهيز ونقل جثمان الموفد أو من يتوفى من أفراد عائلته إلى الجماهيرية العظمى، كما تتحمل تكاليف سفر من يرافق الجثمان، وتتحملها الشركة في حالة تعذر تغطية ذلك.

مادة 14
يستحق الموفد للعمل بالخارج إجازاته حسب النظم واللوائح المعمول بها في الجهة التي يعمل بها في الخارج، وفي جميع الحالات عليه إبلاغ إدارة الشركة عن مكان ومدة الإجازة قبل بدايتها.

مادة 15

مادة 16
يكون لمن يوفد للعمل بالخارج وفقاً لأحكام هذه اللائحة ولأفراد عائلته حق المعالجة الطبية على نفقة الجهة المعار إليها حسب لوائحها الخاصة في البلد الذي يعمل به، وفي حالة تعذر ذلك تتحمل الشركة تغطية هذه التكاليف شريطة الحصول على موافقة الأمين.

مادة 17

مادة 18
تعتبر تكاليف المعالجة الطبية في تطبيق أحكام هذه اللائحة كما يلي:

مادة 19
يجوز للأمين، إذا اقتضت مصلحة الشركة، أن يعلق إعارة الموفد للعمل بالخارج إذا لم يتمكن من استلام مهام عمله أو الاستمرار فيه بالجهة الموفد للعمل بها بسبب قوة قاهرة خارجة عن إرادته حتى زوال السبب، ويجوز للشركة خلال هذه الفترة أن توكل إليه أية مهام تراها.

مادة 20
يلتزم الموفد بالالتحاق بجهة عمله عند زوال سبب التعليق في مدة أقصاها شهر من تاريخ إبلاغه بقرار إلغاء تعليق الإعارة.

مادة 21
لا تحسب فترة تعليق الإعارة من مدة العمل بالخارج، ويبدأ سريان أو استمرار احتساب المدة من تاريخ استلام الموفد لعمله بالجهة المعار إليها.

مادة 22
يتقاضى الموفد الذي علقت إعارته مرتب جهة العمل التي يكلف بالالتحاق بها.

مادة 23
ينتهي عمل الموفد بالخارج قبل انقضاء المدة المحددة بقرار إيفاده في الحالات التالية:

  1. إذا فقد أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة 3 من هذه اللائحة.
  2. إذا قام بتصرفات أثرت سلباً على نتائج أعمال الشركة.
  3. إذا لم تف الجهة التي يعمل بها الموفد بدفع التزاماتها نحوه.
  4. إذا طلب الموفد العمل بالخارج إنهاء عمله لأسباب خاصة تقبلها إدارة الشركة.
  5. إذا طلبت الجهة التي يعمل بها الموفد إنهاء خدماته.

مادة 24
يصدر قرار إنهاء الإيفاد للعمل بالخارج وفقاً للقواعد التالية:

ls.org.ly