قرار رقم 254 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
1 يونيو 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 يونيو 2022
- رقم التشريع: 254
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الزراعة
- رقم المُعَرِّف: 254-2022-DEC-PM
قرار رقم 254 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007 م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاتها.
- وعلى كتاب مستشار و مدير مكتب وزير الزراعة رقم 745 المؤرخ في 2022/5/31 م.
قرر
مادة 1
يوفد السيد، ين أعطية القطراني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة والثروة الحيوانية المكلف في مهمة عمل رسمية إلى المملكة الأردنية الهاشمية لمدة أسبوع اعتبارا من 2022/6/15 م، وذلك لحضور المجلس الدولي للزيتون في دورته 115 ويرافقه السادة الآتي ذكرهم:-
- السيد، مصطفى أبو زيد محمد خضير
- السيد، مصطفى محمد المحجوب الفيتوري
- السيد، مفتاح ناجي حسين بوفاطمة
- السيد، مصطفى محمد أحمد الصغير
- السيد، أحمد مسعود السحاتي
- السيد، إبراهيم سالم أبوغرارة
- السيد، سند فرج إبريك الصرار
- السيد، علي صالح محمد مندوب – عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي
مادة 2
يقدم تقرير مفصل بنتائج المهمة يرفع للسيد/ رئيس مجلس الوزراء، في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ العودة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 1 ذو القعدة 1443 هجري
- الموافق 1/ 6/ 2022 میلادى