قرار رقم 254 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 254 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية

رئيس مجلس الوزراء: 

قرر

مادة 1 

يوفد السيد، ين أعطية القطراني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة والثروة الحيوانية المكلف في مهمة عمل رسمية إلى المملكة الأردنية الهاشمية لمدة أسبوع اعتبارا من 2022/6/15 م، وذلك لحضور المجلس الدولي للزيتون في دورته 115 ويرافقه السادة الآتي ذكرهم:- 

  1. السيد، مصطفى أبو زيد محمد خضير 
  2. السيد، مصطفى محمد المحجوب الفيتوري
  3. السيد، مفتاح ناجي حسين بوفاطمة
  4. السيد، مصطفى محمد أحمد الصغير
  5. السيد، أحمد مسعود السحاتي 
  6. السيد، إبراهيم سالم أبوغرارة
  7. السيد، سند فرج إبريك الصرار
  8. السيد، علي صالح محمد مندوب – عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي 

مادة 2 

يقدم تقرير مفصل بنتائج المهمة يرفع للسيد/ رئيس مجلس الوزراء، في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ العودة. 

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly