أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 254 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ

31 يوليو 2021

قرار رقم 254 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • على مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
  • وعلى قانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب عميد بلدية مصراتة رقم 766 المؤرخ في 24/7/2024م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 1923 بتاريخ 2021/4/28 م. 
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2021م، المنعقد بتاريخ 27/4/2021م.

قرر 

مادة 1

يخصص مبلغ مالي وقدره 8,000,000 ثمانية ملايين دينار لصالح بلدية مصراتة لمعالجة المختنقات الخاصة بالقمامة والصرف الصحي وإزالة المباني الآيلة للسقوط والمباني العشوائية، خصما من الباب الخامس (نفقات الطوارئ).

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 21 ذو الحجة 1442 هـ
  • الموافق 31/ 7/ 2021 م