قرار رقم 254 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 254 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ

مجلس الوزراء،

قرر 

مادة 1

يخصص مبلغ مالي وقدره 8,000,000 ثمانية ملايين دينار لصالح بلدية مصراتة لمعالجة المختنقات الخاصة بالقمامة والصرف الصحي وإزالة المباني الآيلة للسقوط والمباني العشوائية، خصما من الباب الخامس (نفقات الطوارئ).

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly