Skip to main content

قرار رقم 253 لسنة 2024 م بشأن الإذن بمباشرة إجراءات التسجيل في قرعة الحج للعام 1446 هـ

4 يونيو 2024

قرار رقم 253 لسنة 2024 م بشأن الإذن بمباشرة إجراءات التسجيل في قرعة الحج للعام 1446 هـ

رئيس مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م.
  • وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة رقم 4 المؤرخ 2024/6/4 م.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قـرر

مادة 1

يؤذن للهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة بمباشرة إجراءات التسجيل في قرعة الحج للعام 1446 هجري وفق الإجراءات المعتمدة من قبل مجلس إدارة الهيئة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في: 27 ذو الوحدة 1445 هجري
  • الموافق: 4 يونيو 2024 م