قرار رقم 253 لسنة 2024 م بشأن الإذن بمباشرة إجراءات التسجيل في قرعة الحج للعام 1446 هـ
رئيس مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م.
- وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة رقم 4 المؤرخ 2024/6/4 م.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قـرر
مادة 1
يؤذن للهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة بمباشرة إجراءات التسجيل في قرعة الحج للعام 1446 هجري وفق الإجراءات المعتمدة من قبل مجلس إدارة الهيئة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في: 27 ذو الوحدة 1445 هجري
- الموافق: 4 يونيو 2024 م