قرار رقم 253 لسنة 2024 م بشأن الإذن بمباشرة إجراءات التسجيل في قرعة الحج للعام 1446 هـ

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 253 لسنة 2024 م بشأن الإذن بمباشرة إجراءات التسجيل في قرعة الحج للعام 1446 هـ

رئيس مجلس الوزراء،

قـرر

مادة 1

يؤذن للهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة بمباشرة إجراءات التسجيل في قرعة الحج للعام 1446 هجري وفق الإجراءات المعتمدة من قبل مجلس إدارة الهيئة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly