قرار رقم 253 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007 م، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
وعلى كتاب السيد، وزير الإسكان والتعمير رقم 621 المؤرخ 2022/4/26 م.
قرر
مادة 1
يوفد السيد، أ.أبو بكر محمد الغاوي، وزير الإسكان والتعمير، في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية بولندا لمدة خمسة أيام، لحضور الدورة 11 للمنتدى الحضري العالمي اعتبارا من تاريخ 2022/6/26 م.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.