Skip to main content

قرار رقم 253 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

1 يونيو 2022

قرار رقم 253 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء 

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007 م، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
  • وعلى كتاب السيد، وزير الإسكان والتعمير رقم 621 المؤرخ 2022/4/26 م.

قرر 

مادة 1 

يوفد السيد، أ.أبو بكر محمد الغاوي، وزير الإسكان والتعمير، في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية بولندا لمدة خمسة أيام، لحضور الدورة 11 للمنتدى الحضري العالمي اعتبارا من تاريخ 2022/6/26 م.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر في 1 ذو القعدة 1443 هجري 
  • الموافق 1/ 6/ 2022 میلادى