قرار رقم 253 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 253 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر 

مادة 1 

يوفد السيد، أ.أبو بكر محمد الغاوي، وزير الإسكان والتعمير، في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية بولندا لمدة خمسة أيام، لحضور الدورة 11 للمنتدى الحضري العالمي اعتبارا من تاريخ 2022/6/26 م.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly