وعلى القانون رقم 13 لسنة 1423 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1984 م بشأن المرور على الطرق العامة.
قررت
مادة 1
يقرر رسم قدره 15 د. ل مقابل استخراج صورة بدل فاقد من رخصة القيادة ورسم قدره 5 د.ل مقابل إستخراج صورة بدل فاقد لترخيص المركبة، وذلك في حالة الفقد أو التلف.
مادة 2
يقرر رسم قدره 5 د. ل مقابل اجراء الفحص الطبي للحصول على رخصة القيادة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.