أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 252 لسنة 1994 م بتحديد شروط اللياقة الصحية لطالبي الحصول على تراخيص القيادة وتشكيل وإجراءات عمل اللجان الطبية

نشر في

قرار رقم 252 لسنة 1994 م بتحديد شروط اللياقة الصحية لطالبي الحصول على تراخيص القيادة وتشكيل وإجراءات عمل اللجان الطبية

اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

بعد الاطلاع 

  • على القانون رقم 11 لسنة 1984م بشأن المرور على الطرق العامة.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1423 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1984م بشأن المرور على الطرق العامة
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 74 لسنة 1989م بشأن تراخيص القيادة لذوي العاهات البدنية.
  • وعلى قرار أمين المواصلات رقم 171 لسنة 1972م بشروط اللياقة الصحية وإجراءات اللجان الطبية للسائقين.
  • وبعد الاتفاق مع اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.

قررت

مادة 1 

تشكل بمكاتب المرور والتراخيص لجان طبية مكونة من طبيب مختص في أمراض العيون وطبيب عام، وتجتمع لفحص المتقدمين للحصول على رخص القيادة أو إعادة النظر فى استيفاء الشروط الصحية في المواعيد التي تحددها مكاتب المرور والتراخيص بالاتفاق اللجان الطبية المشكلة بها ويجوز أن ينضم إلى اللجنة طبيب مع أخصائى فى الأنف والأذن والحنجرة كلما أمكن ذلك.

مادة 2 

يصدر بتسمية أعضاء اللجان الطبية قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي، ويجوز لعضو اللجنة انابة طبيب آخر من نفس تخصصه عند غيابه مؤقتاً.

مادة 3 

تفحص اللجنة الأشخاص المتقدمين إليها أو المحالين عليها وتدون نتيجة الفحص على النموذج المعد لهذا الغرض والذي يجب أن تثبت عليه صورة شمسية حديثة واضحة للمتقدم تختم بختم مكتب المرور والترخيص المختص كما تدون النتيجة في سجل خاص يحتفظ به رئيس اللجنة الطبية.

مادة 4 

على اللجنة الطبية التأكد من مقدم الطلب صحياً لقيادة المركبة التي يطلب الترخيص لها، وعلى الأخص النواحي التالية:

  • أ- أن لا يكون مصابا بأمراض عصبية.
  • ب- أن يكون سليم الحواس.
  • ج- أنة يسمح تكوينه الجسمانى وحالته الصحية العامة بقيادة المركبة التي يطلب الترخيص لها.
  • د- أن يتمتع بالقدرة على التمييز بين الألوان.
  • هـ -أن لا تقل قوة نظره عن الآتى:
  • الدرجة الأولى
    • يجب ألا تقل قوة النظر عن عشر من عشرين بالنسبة لمجموع العينين ويجوز اكمال الرقم بالنظارات الطبية إذا كان الحد الادنى لاحدى العينين لا يقل عن واحد من عشرة أما إذا كان المتقدم كريم العين فيجب أن يكمل الرقم بدون نظارات طبية وفى حالة إعادة النظر للمرخص لهم سابقاً أو من يحال لاعادة الفحص بينما يحمل رخصة قيادة فيجوز اكمال الرقم بالنظارات الطبية بالنسبة لكريم العين على أن تستعمل نظارات واقية في حالة عدم وجود وقاية ذاتية لكريم العين الذي يقود دراجة نارية.
  • الدرجة الثانية:
    • يجب ألا تقل قوة النظر عن أثنى عشر من العشرين بالنسبة لمجموع العينين على أن
    • لا تقل قوة العين الواحدة عن خمسة من عشرة ويجوز الوصول إلى هذا الرقم بواسطة النظارات الطبية وعند اعادة النظر لمن يحملون رخص القيادة يكون الحد الأدنى أثنى عشرة من عشرين لمجموع العينين بنظارات طبية أو بدونها ودون التقيد بالحد الأدنى للعين الواحدة.
  • الدرجة الثالثة:
    • يجب ألا تقل قوة النظر عن ثمانية عشر من عشرين لمجموع العينين على أن لاتقل العين الواحدة عن تسعة من العشرة بدون نظارات طبية وعند إعادة النظر للمرخصين لهم سابقا خمسة عشرة من عشرين من مجموع العينين دون التقيد بالحد الأدنى للعين الواحدة ويجوز الوصول إلى هذا الرقم بالنظارات الطبية.
  • الدرجة الرابعة:
    • فئة أ- الجرارات الزراعية وينطبق عليها ما ينطبق على الدرجة الأولى.
    • فئة ب- الروافع والآلات الثقيلة المستخدمة في شق وتعبيد الطرق والحفر والحصادات والآلات الزراعية الثقيلة وينطبق عليها ما ينطبق على الدرجة الثانية.

مادة 5 

مع عدم الإخلال بشروط الجدول البصري الوارد بالمادة السابقة يجوز للجان الطبية أن تجيز قيادة الدراجات العادية ذات المحرك أو الدراجات النارية التي لا يتجاوز حجم اسطوانتها 150 س س أو السيارات الخاصة المعدة لركوب الأشخاص أو الجرارات الزراعية غير الجرارات الثقيلة لذوى العاهات البدنية، وتطبق في شأن هؤلاء الأحكام المنصوص عليها بقرار اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 74 لسنة 1989 م المشار إليه.

مادة 6 

فى حالة استبدال الرخص الأجنبية يطبق الجدول البصري على مثيلاتها عند أعادة النظر.

مادة 7 

يلغى قرار أمين المواصلات رقم 171 لسنة 1972م بشروط اللياقة الصحية وإجراءات اللجان الطبية للسائقين، وكل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة 8 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
  • صدر في: 14/ ذى الحجة/ 1403 و.ر
  • الموافق: 25/ 5/ 1423 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.