قرار رقم 252 لسنة 2023 م بشأن تخصيص عقارات
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 11 أبريل 2023
- رقم التشريع: 252
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: مصلحة أملاك الدولة, مصلحة التسجيل العقاري
- الحالة: ساري
- القطاع: الحكم المحلي
- رقم المُعَرِّف: 252-2023-DEC-COM
قرار رقم 252 لسنة 2023 م بشأن تخصيص عقارات
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى القرار رقم 1514 لسنة 1981 م بشأن إنشاء شركة البحر الأبيض المتوسط للخدمات النفطية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 1010 لسنة 2022 م، بشأن تخصيص عقارات.
- وعلى قرار مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 251 لسنة 2023 بتقرير حكم.
- وعلى محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 2023/03/22م، بحضور رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ومدير عام صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي ورئيس مجلس إدارة مصلحة الأملاك ورئيس مصلحة التسجيل العقاري.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 7991 المؤرخ في 2023/4/10 م
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الرابع لسنة 2023 م.
قرر
مادة 1
تخصص العقارات التالي ذكرها لصالح شركة البحر الأبيض المتوسط للخدمات النفطية وفقا للآتي:
أولا: قطعة أرض مساحتها 51328.65 متر مربع والكائنة ببلدية سوق الجمعة محلة الساحل كراسة تصديق 25770، وفقا للرسم التخطيطي المرفق وحدودها كالتالي:
- شمالا: البحر الأبيض المتوسط
- شرقا: البحر ارض فضاء
- جنوبا: طريق الفتح
- غربا: ارض فضاء
ثانيا: قطعة أرض مساحتها 10162 متر مربع والكائنة بشمال شرق فندق النخيل سابقا كراسة تصديق رقم 25910 وفقا للرسم التخطيطي المرفق وحدودها كالتالي:
- شمالا: البحر الأبيض المتوسط
- شرقا ملك عام
- جنوبا: مقبرة + طريق الجلاء
- غربا موقع شاطئ النخيل
ثالثا: قطعة أرض مساحتها 97823 متر مربع والكائنة ببلدية سوق الجمعة محلة الساحل كراسة تصديق رقم 25773 وفقا للرسم التخطيطي المرفق وحدودها كالتالي:
- شمالا: البحر الأبيض المتوسط
- جنوبا: طريق الفتح
- غربا: طريق
- شرقا طريق
رابعا: قطعة أرض مساحتها 26167.65 متر مربع والكائنة بسوق الجمعة محلة الساحل كراسة تصديق رقم 25772 وفقا للرسم التخطيطي المرفق وحدودها كالتالي:
- شمالا: البحر الأبيض المتوسط
- جنوبا: طريق الفتح
- شرقا فضاء
- غربا: فضاء
خامسا: قطعة أرض مساحتها 80196 متر مربع والكائنة بسوق الجمعة مقام عليها النادي البحري كراسة تصديق رقم 24239 وفقا للرسم التخطيطي المرفق وحدودها كالتالي:
- جنوبا: طريق
- شمالا: البحر الأبيض المتوسط
- شرقا أملاك الدولة الليبية
- غربا أملاك الدولة الليبية
مادة 2
على مصلحة التسجيل العقاري ومصلحة أملاك الدولة الليبية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار
مادة 3
يلغى قرار مجلس الوزراء رقم 1010 لسنة 2022 م، بشأن تخصيص عقارات.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في: 20 رمضان 1444 هجري
- الموافق 11/ 4/ 2023 میلادي