Skip to main content

قرار رقم 252 لسنة 2023 م بشأن تخصيص عقارات 

11 أبريل 2023

قرار رقم 252 لسنة 2023 م بشأن تخصيص عقارات 

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى القرار رقم 1514 لسنة 1981 م بشأن إنشاء شركة البحر الأبيض المتوسط للخدمات النفطية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 1010 لسنة 2022 م، بشأن تخصيص عقارات.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 251 لسنة 2023 بتقرير حكم.
  •  وعلى محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 2023/03/22م، بحضور رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ومدير عام صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي ورئيس مجلس إدارة مصلحة الأملاك ورئيس مصلحة التسجيل العقاري. 
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 7991 المؤرخ في 2023/4/10 م 
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الرابع لسنة 2023 م.

قرر

مادة 1 

تخصص العقارات التالي ذكرها لصالح شركة البحر الأبيض المتوسط للخدمات النفطية وفقا للآتي: 

أولا: قطعة أرض مساحتها 51328.65 متر مربع والكائنة ببلدية سوق الجمعة محلة الساحل كراسة تصديق 25770، وفقا للرسم التخطيطي المرفق وحدودها كالتالي: 

  • شمالا: البحر الأبيض المتوسط 
  • شرقا: البحر ارض فضاء 
  • جنوبا: طريق الفتح 
  • غربا: ارض فضاء 

ثانيا: قطعة أرض مساحتها 10162 متر مربع والكائنة بشمال شرق فندق النخيل سابقا كراسة تصديق رقم 25910 وفقا للرسم التخطيطي المرفق وحدودها كالتالي: 

  • شمالا: البحر الأبيض المتوسط 
  • شرقا ملك عام 
  • جنوبا: مقبرة + طريق الجلاء 
  • غربا موقع شاطئ النخيل 

ثالثا: قطعة أرض مساحتها 97823 متر مربع والكائنة ببلدية سوق الجمعة محلة الساحل كراسة تصديق رقم 25773 وفقا للرسم التخطيطي المرفق وحدودها كالتالي: 

  • شمالا: البحر الأبيض المتوسط 
  • جنوبا: طريق الفتح 
  • غربا: طريق 
  • شرقا طريق 

رابعا: قطعة أرض مساحتها 26167.65 متر مربع والكائنة بسوق الجمعة محلة الساحل كراسة تصديق رقم 25772 وفقا للرسم التخطيطي المرفق وحدودها كالتالي: 

  • شمالا: البحر الأبيض المتوسط 
  • جنوبا: طريق الفتح 
  • شرقا فضاء 
  • غربا: فضاء 

خامسا: قطعة أرض مساحتها 80196 متر مربع والكائنة بسوق الجمعة مقام عليها النادي البحري كراسة تصديق رقم 24239 وفقا للرسم التخطيطي المرفق وحدودها كالتالي: 

  • جنوبا: طريق 
  • شمالا: البحر الأبيض المتوسط 
  • شرقا أملاك الدولة الليبية 
  • غربا أملاك الدولة الليبية 

مادة 2 

على مصلحة التسجيل العقاري ومصلحة أملاك الدولة الليبية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار 

مادة 3 

يلغى قرار مجلس الوزراء رقم 1010 لسنة 2022 م، بشأن تخصيص عقارات.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 20 رمضان 1444 هجري 
  • الموافق 11/ 4/ 2023 میلادي