قرار رقم 252 لسنة 2023 م بشأن تخصيص عقارات
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 11 أبريل 2023
- رقم التشريع: 252
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: مصلحة أملاك الدولة, مصلحة التسجيل العقاري
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الحكم المحلي
- رقم المُعَرِّف: 252-2023-DEC-COM
قرار رقم 252 لسنة 2023 م بشأن تخصيص عقارات
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى القرار رقم 1514 لسنة 1981 م بشأن إنشاء شركة البحر الأبيض المتوسط للخدمات النفطية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 1010 لسنة 2022 م، بشأن تخصيص عقارات.
- وعلى قرار مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 251 لسنة 2023 بتقرير حكم.
- وعلى محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 2023/03/22م، بحضور رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ومدير عام صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي ورئيس مجلس إدارة مصلحة الأملاك ورئيس مصلحة التسجيل العقاري.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 7991 المؤرخ في 2023/4/10 م
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الرابع لسنة 2023 م.
قرر
مادة 1
تخصص العقارات التالي ذكرها لصالح شركة البحر الأبيض المتوسط للخدمات النفطية وفقا للآتي:
أولا: قطعة أرض مساحتها 51328.65 متر مربع والكائنة ببلدية سوق الجمعة محلة الساحل كراسة تصديق 25770، وفقا للرسم التخطيطي المرفق وحدودها كالتالي:
- شمالا: البحر الأبيض المتوسط
- شرقا: البحر ارض فضاء
- جنوبا: طريق الفتح
- غربا: ارض فضاء
ثانيا: قطعة أرض مساحتها 10162 متر مربع والكائنة بشمال شرق فندق النخيل سابقا كراسة تصديق رقم 25910 وفقا للرسم التخطيطي المرفق وحدودها كالتالي:
- شمالا: البحر الأبيض المتوسط
- شرقا ملك عام
- جنوبا: مقبرة + طريق الجلاء
- غربا موقع شاطئ النخيل
ثالثا: قطعة أرض مساحتها 97823 متر مربع والكائنة ببلدية سوق الجمعة محلة الساحل كراسة تصديق رقم 25773 وفقا للرسم التخطيطي المرفق وحدودها كالتالي:
- شمالا: البحر الأبيض المتوسط
- جنوبا: طريق الفتح
- غربا: طريق
- شرقا طريق
رابعا: قطعة أرض مساحتها 26167.65 متر مربع والكائنة بسوق الجمعة محلة الساحل كراسة تصديق رقم 25772 وفقا للرسم التخطيطي المرفق وحدودها كالتالي:
- شمالا: البحر الأبيض المتوسط
- جنوبا: طريق الفتح
- شرقا فضاء
- غربا: فضاء
خامسا: قطعة أرض مساحتها 80196 متر مربع والكائنة بسوق الجمعة مقام عليها النادي البحري كراسة تصديق رقم 24239 وفقا للرسم التخطيطي المرفق وحدودها كالتالي:
- جنوبا: طريق
- شمالا: البحر الأبيض المتوسط
- شرقا أملاك الدولة الليبية
- غربا أملاك الدولة الليبية
مادة 2
على مصلحة التسجيل العقاري ومصلحة أملاك الدولة الليبية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار
مادة 3
يلغى قرار مجلس الوزراء رقم 1010 لسنة 2022 م، بشأن تخصيص عقارات.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في: 20 رمضان 1444 هجري
- الموافق 11/ 4/ 2023 میلادي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.