قرار رقم 252 لسنة 2023 م بشأن تخصيص عقارات 

التاريخ: 2 مايو 2025

قرار رقم 252 لسنة 2023 م بشأن تخصيص عقارات 

مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

تخصص العقارات التالي ذكرها لصالح شركة البحر الأبيض المتوسط للخدمات النفطية وفقا للآتي: 

أولا: قطعة أرض مساحتها 51328.65 متر مربع والكائنة ببلدية سوق الجمعة محلة الساحل كراسة تصديق 25770، وفقا للرسم التخطيطي المرفق وحدودها كالتالي: 

ثانيا: قطعة أرض مساحتها 10162 متر مربع والكائنة بشمال شرق فندق النخيل سابقا كراسة تصديق رقم 25910 وفقا للرسم التخطيطي المرفق وحدودها كالتالي: 

ثالثا: قطعة أرض مساحتها 97823 متر مربع والكائنة ببلدية سوق الجمعة محلة الساحل كراسة تصديق رقم 25773 وفقا للرسم التخطيطي المرفق وحدودها كالتالي: 

رابعا: قطعة أرض مساحتها 26167.65 متر مربع والكائنة بسوق الجمعة محلة الساحل كراسة تصديق رقم 25772 وفقا للرسم التخطيطي المرفق وحدودها كالتالي: 

خامسا: قطعة أرض مساحتها 80196 متر مربع والكائنة بسوق الجمعة مقام عليها النادي البحري كراسة تصديق رقم 24239 وفقا للرسم التخطيطي المرفق وحدودها كالتالي: 

مادة 2 

على مصلحة التسجيل العقاري ومصلحة أملاك الدولة الليبية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار 

مادة 3 

يلغى قرار مجلس الوزراء رقم 1010 لسنة 2022 م، بشأن تخصيص عقارات.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly