قرار رقم 252 لسنة 2022 م بإضافة حكم لقراره رقم 109 لسنة 2021 م بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث والدراسات الإستراتيجية والأمنية
13 مارس 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 13 مارس 2022
- رقم التشريع: 252
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الأمن
- ذات الصلة: التعليم العسكري
قرار رقم 252 لسنة 2022 م بإضافة حكم لقراره رقم 109 لسنة 2021 م بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث والدراسات الإستراتيجية والأمنية
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بمدينة سرت بتاريخ 2021/3/10 م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 109 لسنة 2021 م، بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث والدراسات الإستراتيجية والأمنية.
- وعلى ما عرضه وزير الداخلية بكتابه رقم 11926 المؤرخ 2021/12/28 م.
- وعلى ما تقرر في اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2022 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 6440 المؤرخ 2022/03/06 م.
قرر
مادة 1
تضاف مادة لقرار مجلس الوزراء رقم 109 لسنة 2021 م، المشار إليه بحيث يجري نصها على النحو التالي:-
مادة 8 مكرر
تؤول للمركز الليبي للدراسات الإستراتيجية والأمن الوطني كافة الأصول الثابتة والمنقولة ويسوى الوضع الوظيفي للعاملين بالمركز وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء