قرار رقم 252 لسنة 2022 م بإضافة حكم لقراره رقم 109 لسنة 2021 م بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث والدراسات الإستراتيجية والأمنية 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 252 لسنة 2022 م بإضافة حكم لقراره رقم 109 لسنة 2021 م بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث والدراسات الإستراتيجية والأمنية 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

تضاف مادة لقرار مجلس الوزراء رقم 109 لسنة 2021 م، المشار إليه بحيث يجري نصها على النحو التالي:- 

مادة 8 مكرر 

تؤول للمركز الليبي للدراسات الإستراتيجية والأمن الوطني كافة الأصول الثابتة والمنقولة ويسوى الوضع الوظيفي للعاملين بالمركز وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly