قرار رقم 252 لسنة 2012 م بإعادة تشكيل اللجنة العليا للبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة وتقرير حكم
4 يونيو 2012
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 4 يونيو 2012
- رقم التشريع: 252
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: المشروعات الصغرى والمتوسطة, النشاط التجاري
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 252 لسنة 2012 م بإعادة تشكيل اللجنة العليا للبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة وتقرير حكم
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن،وتعديلاتها.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 2010 ميلادي، بشأن التأجير التمويلي ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 ميلادي، بشأن النشاط التجاري.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 174 لسنة 2011 ميلادي، بشأن تحديد هيكل الحكومة.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً” رقم 73 لسنة 2011 ميلادي، بشأن إعادة تنظيم البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة وتقرير بعض الأحكام بشأنه.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 59 لسنة 2012 ميلادي، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعيه العاديين التاسع عشر والثاني والعشرين لسنة 2012 ميلادي.
قرر
مادة 1
يعاد تشكيل اللجنة العليا للبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة على النحو التالي:
- السيد، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء رئيساً.
- السيد، وزير الاقتصاد < عضواً.
- السيد، وزير التخطيط < عضواً.
- السيد، وزير العمل والتأهيل < عضواً.
- السيد، وزير المالية < عضواً.
- السيد، وزير الصناعة < عضواً.
- السيد، مدير عام هيئة شؤون المحاربين < عضواً.
- السيد، مدير عام البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة < عضواً.
مادة 2
تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة ما يلي:
- وضع الاستراتيجيات والخطط اللازمة لتنفيذ المشروعات الصغرى والمتوسطة ومنها:
- تحديد نوعية المشروعات المراد تنفيذها.
- تحديد حجم الموارد المالية للتنفيذ.
- تصنيف المشروعات المطروحة.
- التنفيذ حسب الأولوية.
- متابعة تمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس الوزراء
- صدر في: 14/رجب/1433 هجري.
- ميلادي 2012/6/4