أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 252 لسنة 2012 م بإعادة تشكيل اللجنة العليا للبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة وتقرير حكم

4 يونيو 2012

قرار رقم 252 لسنة 2012 م بإعادة تشكيل اللجنة العليا للبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة وتقرير حكم

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن،وتعديلاتها.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 2010 ميلادي، بشأن التأجير التمويلي ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 ميلادي، بشأن النشاط التجاري.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 174 لسنة 2011 ميلادي، بشأن تحديد هيكل الحكومة.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً” رقم 73 لسنة 2011 ميلادي، بشأن إعادة تنظيم البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة وتقرير بعض الأحكام بشأنه.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 59 لسنة 2012 ميلادي، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعيه العاديين التاسع عشر والثاني والعشرين لسنة 2012 ميلادي.

قرر

مادة 1

يعاد تشكيل اللجنة العليا للبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة على النحو التالي:

  1. السيد، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء رئيساً.
  2. السيد، وزير الاقتصاد < عضواً.
  3. السيد، وزير التخطيط < عضواً.
  4. السيد، وزير العمل والتأهيل < عضواً.
  5. السيد، وزير المالية < عضواً.
  6. السيد، وزير الصناعة < عضواً.
  7. السيد، مدير عام هيئة شؤون المحاربين < عضواً.
  8. السيد، مدير عام البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة < عضواً.

مادة 2

تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة ما يلي:

  1. وضع الاستراتيجيات والخطط اللازمة لتنفيذ المشروعات الصغرى والمتوسطة ومنها:
  • تحديد نوعية المشروعات المراد تنفيذها. 
  • تحديد حجم الموارد المالية للتنفيذ.
  • تصنيف المشروعات المطروحة.
  • التنفيذ حسب الأولوية.
  1. متابعة تمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 14/رجب/1433 هجري.
  • ميلادي 2012/6/4