قرار رقم 252 لسنة 2012 م بإعادة تشكيل اللجنة العليا للبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة وتقرير حكم

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 252 لسنة 2012 م بإعادة تشكيل اللجنة العليا للبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة وتقرير حكم

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

يعاد تشكيل اللجنة العليا للبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة على النحو التالي:

  1. السيد، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء رئيساً.
  2. السيد، وزير الاقتصاد < عضواً.
  3. السيد، وزير التخطيط < عضواً.
  4. السيد، وزير العمل والتأهيل < عضواً.
  5. السيد، وزير المالية < عضواً.
  6. السيد، وزير الصناعة < عضواً.
  7. السيد، مدير عام هيئة شؤون المحاربين < عضواً.
  8. السيد، مدير عام البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة < عضواً.

مادة 2

تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة ما يلي:

  1. وضع الاستراتيجيات والخطط اللازمة لتنفيذ المشروعات الصغرى والمتوسطة ومنها:
  1. متابعة تمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly