Skip to main content

قرار رقم 251 لسنة 2023 م بتقرير حكم 

11 أبريل 2023

قرار رقم 251 لسنة 2023 م بتقرير حكم 

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 7992 المؤرخ في 2023/4/10 م.
  • و على اجتماع مجلس الوزراء العادي الرابع لسنة 2023 م.

قرر

مادة 1 

تلغي التصرفات والتسجيلات التي أجريت على قطعة أرض مساحتها 26167.65 متر مربع والكائنة بسوق الجمعة محلة الساحل كراسة تصديق رقم 25772 وفقا للرسم التخطيطي المرفق وحدودها كالتالي: 

  • شمالا: البحر الأبيض المتوسط 
  • شرقا فضاء 
  • جنوبا: طريق الفتح 
  • غربا: فضاء 

كما تلغى جميع الاثار المترتبة على ذلك وإعادة الحال كما كان عليه باسم الدولة الليبية 

مادة 2 

تتولى مصلحة التسجيل العقاري بالتنسيق مع مصلحة أملاك الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لأحكام هذا القرار.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 20 رمضان 1444 هجري 
  • الموافق 11/ 4/ 2023 میلادي