قرار رقم 251 لسنة 2023 م بتقرير حكم
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 7992 المؤرخ في 2023/4/10 م.
- و على اجتماع مجلس الوزراء العادي الرابع لسنة 2023 م.
قرر
مادة 1
تلغي التصرفات والتسجيلات التي أجريت على قطعة أرض مساحتها 26167.65 متر مربع والكائنة بسوق الجمعة محلة الساحل كراسة تصديق رقم 25772 وفقا للرسم التخطيطي المرفق وحدودها كالتالي:
- شمالا: البحر الأبيض المتوسط
- شرقا فضاء
- جنوبا: طريق الفتح
- غربا: فضاء
كما تلغى جميع الاثار المترتبة على ذلك وإعادة الحال كما كان عليه باسم الدولة الليبية
مادة 2
تتولى مصلحة التسجيل العقاري بالتنسيق مع مصلحة أملاك الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لأحكام هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في: 20 رمضان 1444 هجري
- الموافق 11/ 4/ 2023 میلادي