قرار رقم 251 لسنة 2023 م بتقرير حكم 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 251 لسنة 2023 م بتقرير حكم 

مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

تلغي التصرفات والتسجيلات التي أجريت على قطعة أرض مساحتها 26167.65 متر مربع والكائنة بسوق الجمعة محلة الساحل كراسة تصديق رقم 25772 وفقا للرسم التخطيطي المرفق وحدودها كالتالي: 

كما تلغى جميع الاثار المترتبة على ذلك وإعادة الحال كما كان عليه باسم الدولة الليبية 

مادة 2 

تتولى مصلحة التسجيل العقاري بالتنسيق مع مصلحة أملاك الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لأحكام هذا القرار.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly