Skip to main content

قرار رقم 251 لسنة 1994 م بشأن شروط المتانة والأمن في المركبات الآلية

25 مايو 1994

قرار رقم 251 لسنة 1994 م بشأن شروط المتانة والأمن في المركبات الآلية

اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

بعد الاطلاع 

  • على القانون رقم 11 لسنة 1984 م بشأن المرور على الطرق العامة.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1423 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1984 م بشأن المرور على الطرق العامة.
  • وعلى قرار أمين المواصلات رقم 82 لسنة 1972 م بشروط المتانة والأمن في المركبات الآلية.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 105 لسنة 1984 م بشأن تزويد المركبات الآلية باسطوانات لإطفاء الحريق.

قررت

الباب الأول الشروط العامة 

مادة 1 

لا يرخص لاية آلية أو يسمح بتسييرها إلا إذا كانت مستوفية لشروط المتانة والأمن الواردة في هذا القرار ويجب أن تكون المركبة الآلية مصممة حسب الأصول الفنية والصناعية وأن تكون جميع الأجزاء المكونة لها متينة وسليمة وصالحة للاستعمال.

مادة 2 

يتم فحص المركبات الآلية فنياً للتحقق من استيفائها لشروط المتانة والأمن بمعرفة فاحصين فنيين يصدر بتعيينهم قرار من الجهة المختصة.

ويعاد فحص المركبة فنياً عند انتقال ملكيتها من شخص إلى آخر للتأكد من عدم إجراء أى تغيير فى أجزائها الرئيسية وللتثبت من أرقام المحرك والهيكل ولون المركبة ويتم هذا الفحص الفني قبل إتمام بيع المركبة وذلك بمعرفة الفاحصين الفنيين المشار إليهم في الفقرة السابقة.

مادة 3 

لأعضاء شرطة المرور الحق في إحالة أى مركبة آلية لإعادة فحصها فنياً متى تبين لأسباب معقولة أن حالة المركبة تستلزم ذلك ولا يغير ذلك من موعد إنتهاء الفحص الأصلي.

مادة 4 

إذا قرر الفاحص الفنى عدم استيفاء المركبة لشروط المتانة والأمن جاز للطالب طلب إعادة فحصها بعد استيفاء كافة النواقص.

مادة 5 

يجب أن تكون قاعدة المركبة من المتانة والقوة بحيث تتحمل الأحمال والاجهادات التي تقع عليها ولا يجوز عمل وصلات أو لحامات فى كاميرات القاعدة إلا في نهاية الجزء الواقع بعد محور العجلات الخلفية وذلك بقصد الحصول على استطالته على أن تجرى هذه العملية بطريقة فنية صحيحة ومأمونة، ويشترط ألا يزيد طول القاعدة بعد محور العجلات الخلفية عن خمسين فى المائة من المسافة بين محوري العجلات.

مادة 6 

يجب أن تجهز المركبة بنظام تعليق ذى قوة ومرونة كافية لتخفيض حدة الاهتزازات.

مادة 7 

يجب أن تكون محاور العجلات متزنة ومضبوطة التركيب ومثبتة في مكانها حسب تصميم المركبات الآلية وأن تتحمل الأحمال والاجهادات التي تقع عليها وفقاً لحمولتها وأن لا يحدث عنها أي صوت غير عادى.

مادة 8 

يجب أن تكون العجلات ذات إطارات من المطاط المفرغ أو الصلب وأن يتفق مقاسها وزن المركبة الآلية بحمولتها وأن تثبت تثبيتاً محكماً بمحاورها وأن تكون بحالة جيدة بدرجة لا تجعلها تشكل خطراً على الطريق العام.

مادة 9 

يجب أن تكون بكل مركبة آلية وسيلتان من المكابح على الأقل يمكن بواسطة كل منها التحكم في سير المركبة الآلية وايقافها بطريقة فعالة وسريعة ومأمونة وبحيث يكون التأثير المكبحى متساوياً مع العجلات الماثلة بكل من الجانبين، ويجب توفير الوسيلتين بكل مركبة آلية

  1. مكبح القدم/ ويكون تشغيلة اما ميكانيكيا أو بالهواء المضغوط أو بضغط السوائل أو باى وسيلة أخرى مأمونة ويجب أن يكون تأثيرها على جميع العجلات.
  2. مكبح تأمين الايقاف/ ويكون تشغيله باليد أو القدم، ويجب أن تكون وسيلة مستقلة في عملها تماما وأن يكون تأثيرها على عجلتين على الأقل.

مادة 10 

يجب أن يكون تصميم المحرك من المتانة والقوة بما يتفق مع صفة استعمال المركبة الآلية وأن يكون مضبوطا ضبطا كاملا ومثبتا بالمركبة تثبيتا متينا وأن يكون غطاؤه سليما ومحكما ويجب أن يكون رقم المحرك المميز له مدموغا عليه، وفى حالة عدم وجود الرقم تضع الجهات المختصة رقما مميزا له.

مادة 11 

يجب أن تكون خزانات الوقود والأنابيب بين أجهزة دورة الوقود سليمة ومركبة بكيفية تمنع تسرب الوقود منها وبعيدة عن أبواب المركبة وماسورة العادم ومغلقة بغطاء محكم ويجب أن تجهز المركبة الآلية بماسورة عادم مزودة بكاتم صوت ومثبتا بها تثبيتا محكما وأن تكون سليمة ولا تحدث أي صوت غير عادى ومزعج.

مادة 12

يجب أن تكون دورة التبريد مضبوطة و نظيفة وسليمة وفى حالة التبريد بالمياه يجب أن تكون خراطيم مضخة المياه بحالة جيدة ولا تسمح بتسرب المياه.

مادة 13 

يجب أن تكون أسلاك الشبكة الكهربائية سليمة ومركبة حسب الأصول الفنية والصناعية والوصلات نظيفة وخالية من الصدأ والتآكل وأن تكون النضائد سليمة وذات حفظ كاف وموضوعة في مكان مأمون.

مادة 14 

يجب أن تكون أجهزة نقل الحركة وروافعها متزنة ومضبوطة و تتحمل الإجهادات التي تقع عليها ولا يحدث عند تشغيلها صوت غير عادى وأن تكون روافعها مجمعة بحيث يمكن لقائد المركبة الآلية استعمالها مع استمراره في مراقبة الطريق.ويجب أن تزود كل مركبة آلية بجهاز بيان السرعة ويشترط أن يكون سليما وصالحا للاستعمال.

مادة 15 

لا يسمح بإجراء أي تعديل في مواصفات جهاز القيادة.

مادة 16 

يجب أن يكون هيكل المركبة الآلية فى حالة جيدة ومثبتا بالقاعدة تثبيتا متينا وأن لا يسمح بعمل وصلات به تخالف تصميمه الأصلي.

مادة 17 

يجب أن يكون بمقدمة المركبة الآلية نور كبير نور القيادة يشع في اتجاه سيرها المسافة لا تقل عن 150 مترا، ونور متوسط نور التلاقي منخفض ونور صغير أنوار الموضع على الجانبين لتحديدها ولا يخرج لون هذه الانواع عن اللون الأبيض أو الأصفر.

ويجب أن تزود المركبة الآلية من الخلف بنور أحمر ونور أبيض لاضاءة اللوحات المعدنية وآخر أحمر يضاء عند استعمال مكابح القدم، كما توضع إشارات ضوئية على جانبي المركبة الآلية من الخلف والأمام تضاء بضوء متقطع من الجانب الذي ستتجه إليه المركبة الالية ليوضح الاتجاه الذي ستتحرك إليه المركبة مع وضع إشارات خاصة أو دهان عاكس للضوء في خلف المركبة الآلية المعدة لنقل البضائع التي تزيد حمولتها على ثلاثة أطنان.

مادة 18 

يجب أن تزود المركبة الآلية بجهاز تنبيه واضح الصوت وغير مزعج.

مادة 19 

يجب أن تزود كل مركبة آلية بمرآة عاكسة تمكن قائدها من كشف الطريق خلفه.

مادة 20 

يجب أن تزود كل مركبة آلية بماسحات مطر تعمل آليا.

مادة 21 

يجب أن يكون حاجز التصادم من المتانة والقوة بحيث يفي بالغرض المقصود منه وأن يثبت بالقاعدة تثبيتا متينا.

مادة 22 

يجب أن تكون المركبة الآلية مدهونة بدهان مصقول، وقبل إجراء أي تعديل في اللون يجب أخذ موافقة مكتب المرور والترخيص.

مادة 23 

يجب أن تكون المركبة الآلية مزودة بأحزمة أمان للمقعدين الأماميين أو المقعد الأمامي للسائق ومن بجواره من الركاب.

الباب الثاني الشروط الخاصة

مادة 24 

السيارات الخاصة 

لا يشترط فى السيارة الخاصة المعدة للاستعمال الشخصي شكل معين.

مادة 25 

الملحقة المقطورة المعدة للاستعمال الخاص 

هي كل مركبة بدون محرك معدة لنقل مهمات الرحلات ولا يجوز قطرها بغير السيارات الخاصة ويجب ألا يزيد طول الملحقة عن خمسة أمتار وعرضها على 2.5 متر وارتفاعها عن سطح الأرض على ثلاثة أمتار وأن لا يجاوز الطول الكلى لها والسيارة القاطرة عن عشرة أمتار.

مادة 26 

سيارات الركوب العامة 

هى السيارات المصممة خصيصا لنقل الأشخاص بمقابل ويشترط ألا تكون لأكثر من سبعة ركاب خلاف السائق وأن تتوافر فيها أيضا الشروط الآتية: –

  1. أن تكون لائقة للاستعمال كسيارة ركوب عامة.
  2. أن تكون المقاعد خلف بعضها وفى اتجاه سير المركبة عن 85 سم.
  3. أن لا يقل الارتفاع بين سطح أى مقعد وسقف المركبة عن أن لاتقل المسافة بين أقرب نقطة من عجلة جهاز القيادة ومقدمة مسند المقعد
  4. الأمامى عن 35 سم.
  5. أن لا يقل عرض كل من المقعد الأمامي والخلفي عن 45 سم وسمك مسنديها عن 10 سم.
  6. أن تكون المقاعد منجدة.

مادة 27 

مركبات نقل الموتى 

يجب أن تكون المركبة المعدة لنقل الموتى من النوع المقفل ولا يقل طول المكان المخصص لنقل الموتى عن 2.25 متر وأن يكون منفصلا عن المكان المخصص للركاب بحاجز ولا يسمح بوجود مقاعد به.ويسمح بوجود مقعد بجانب مقعد السائق ويجب أن يكون للمركبة باب خلفى علاوة على بابى مقعد السائق وأن يغطى الزجاج الجانبي بستائر أو أن يكون من النوع الغير شفاف.

مادة 28 

مركبات الإسعاف والمستشفيات 

يجب أن تكون المركبة المعدة للإسعاف ونقل المصابين من النوع المقفول ويجب تغطية النوافذ الجانبية بستائر إن لم يكن زجاجها غير شفاف وأن يوضع السرير أو النقالة على مطاط أو ماشابه ذلك لمنع الاهتزازات ويسمح بوجود مقعد بالجزء الخلفي على أن تتوافر وسائل التهوية اللازمة، ويجب أن يكتب على جانبي السيارة الجهة التابعة لها والغرض المخصصة من أجله باستعمال جهاز خاص للتنبيه.

مادة 29 

مركبات الإطفاء 

يجب أن تجهز مركبات الإطفاء بما يفي بالغرض المخصصة من أجله وأن تثبت أجهزتها بها تثبيتا محكما وأن تتخذ الاحتياطات اللازمة لسلامة ركوب عمال الإطفاء ويكتب على جانبي المركبة الجهة التابعة لها والغرض المخصصة من أجله ويسمح باستعمال جهاز خاص للتنبيه.

ويتبع سيارة الأطفاء ما تقطره من أجهزة أو مقطورات لنقل مهمات الأطفاء.

مادة 30 

الدراجة النارية 

يجب أن تزود الدراجة النارية المنفردة برافعة لحفظ توازنها أثناء الوقوف ويسمح بركوب شخص واحد خلف سائقها إذا كانت الدراجة النارية مزودة بمقعد خاص مريح مثبتا بها تثبيتاً محكما.

مادة 31 

لا يجوز أن يعد الصندوق الجانبي الملحق بالدراجة النارية لركوب أكثر من شخص واحد ويجب أن يكون مثبتا تثبيتا محكما.

مادة 32 

يسمح بالحاق صندوق لنقل البضائع للدراجة النارية بشرط ألا تدخل عليه أي تعديلات تخالف التصميم الأصلي، ويجب ألا يحجب أرتفاع الصندوق بحمولته الرؤية عن السائق ويشترط أن يكون التوازن محفوظا ولا يسمح بركوب أي شخص.

مادة 33 

مركبات نقل البضائع والجرارات والمقطورات: علاوة على استيفاء حجرة القيادة للشروط العامة الواردة بهذا القرار يجب أن يكون بها باب لكل جانب لا تقل سعة فتحته عن 50 سنتيمتراً.

مادة 34 

لا يرخص لمركبات نقل اللحوم والأسماك والألبان ومشتقاتها وكل ما يترتب على نقله ضرر بالصحة العامة إلا إذا كانت معدة لهذا الغرض و مستوفاة للاشتراطات الصحية المقررة في هذا الشأن.

مادة 35 

يجب أن تكون المركبات ذات الروافع بحالة يؤمن معها عند تشغيلها عدم تعريض الأشخاص أو الأموال للخطر وتعتبر الروافع من ملحقات المركبة.

مادة 36 

علاوة على ضرورة استيفاء الجرار للشروط العامة الواردة بهذا القرار يجب أن يزود بمربط متين يمكن معه إحكام ربط المقطورة به.

مادة 37 

يجب أن تزود كل مقطورة تزيد حمولتها على 3,5 طن بوسيلة مكبحية تعمل بتشغيل مكبح الخدمة بالقاطرة وأن يكون تأثيرها على جميع العجلات، ويكتفى بأى وسيلة مكبحية في متناول سائق القاطرة تؤثر على عجلات محور واحد على الأقل إن كانت حمولتها بـين واحد و 3,5 طن ويسمح بمكبح ذاتى إذا كانت الحمولة أقل من طن واحد.

مادة 38 

يجب أن تكون المركبات المشار إليها فى المادة 33 من هذا القرار مطلية من الخلف بأربعة خطوط بيضاء تتوسطها خطوط حمراء مطعمة بالمادة الفسفورية أو يثبت فى خلف الزوايا الأربعة زجاجات عاكسة حمراء مستديرة الشكل ومطعمة بالمادة الفسفورية.

مادة 39 

حافلات نقل الركاب

علاوة على ضرورة استيفاء الحافلات المعدة لنقل الركاب للشروط العامة الواردة بالباب الأول من هذا القرار يجب أن يتوافر فى هذا النوع من المركبات مايلي: 

  1. يجب أن يكون بالحافلة بابان على الأقل بأحد جوانبها وباب بالجانب الآخر ويجب أن تزود الحافلة بعدد كاف من النوافذ المتحركة.
  2. يجب أن تكون السلالم سهلة الأستعمال وغير بارزة عن جسم الحافلة.
  3. يجب ألا تقل المسافة بين سطح المقعد وسقف الحافلة 85 سنتيمترا وألا يقل عرض المقعد عن 35 سنتيمتراً، ويسمح لحافلات نقل التلاميذ بعرض 30 سنتيمتراً وألا تقل المسافتان بين مقدمة المقعد وظهر المقعد الذى أمامه أو أى المسافة بينها عن 40 سنتيمتراً من طول المقعد لكل راكب.
  4. إذا كانت الحافلة معدة لركوب أكثر من 16 شخصا فيجب أن يخصص مكان منفصل لمقعد سائق الحافلة وألا تقل المسافة بين أرضية الحافلة وسقفها عن سنتيمتراً بالنسبة إلى باقى الحافلات.
  5. إذا كانت الحافلة معدة لنقل صغار التلاميذ فيجب أن توضع أحزمة المقاعد للمحافظة على ركابها.

مادة 40 

يجب أن تزود المركبات الآلية المبينة فيما يلى اسطوانات اطفاء الحرائق تكون صالحة للاستعمال وفقاً للإعداد وبالأوزان الآتية:-

رامنوع المركبةعدد الأسطوانات
1مركبة ركوب عامة صغيرة أجرةعدد 1 أسطوانة أسطوانة بوزن 1 ك/ج
2مركبة حافلة صغيرةعدد 1 أسطوانة أسطوانة بوزن 6 ك/ج
3مركبة حافلة كبيرةعدد 1 أسطوانة أسطوانة بوزن 12 ك/ج
4مركبة شحن أكثر من طن ونصفعدد 1 أسطوانة أسطوانة بوزن 11 ك/ج
5مركبة شحن طن ونصفعدد 1 أسطوانة أسطوانة بوزن 6 ك/ج
6مركبة شحن بجرارعدد 1 أسطوانة أسطوانة بوزن 12 ك/ج
7مركبة شحن الوقود ونقل المفرقعاتعدد 1 أسطوانة أسطوانة بوزن 12 ك/ج
8مركبة المواد الخطرة بجرار وبدونهعدد 1 أسطوانة أسطوانة بوزن 12 ك/ج

وعلى الجهات المختصة توفير اسطوانات اطفاء الحرائق المشار إليها.

مادة 41 

يلغى قرار أمين المواصلات رقم 82 لسنة 1972م بشأن المتانة والأمن في المركبات، كما يلغى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 105 لسنة 1984م بشأن تزويد المركبات الآلية بأسطوانات لإطفاء الحرائق.

مادة 42 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • صدر فى: 14/ ذى الحجة/ 1403 و.ر
  • الموافق: 25/ 5/ 1994 م.