وعلى القانون رقم 60 لسنة 1974 م بإنشاء الشركة العامة للنشر والتوزيع والإعلان.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة بشأن إعادة تنظيم أمانة الإعلام الصادر في 16 أبريل 1980 م.
وبناء على ما عرضه أمين شعبة الصحافة.
قرر
مادة 1
تختص شعبة الصحافة بأمانة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة وحدها ودون غيرها بمنح الإذن بإصدار المطبوعات الصحفية على اختلاف أنواعها داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
مادة 2
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، و يعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.