أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 251 لسنة 1985 م بشأن تنظيم منح الإذن بإصدار المطبوعات الصحفية 

16 ديسمبر 1985

قرار رقم 251 لسنة 1985 م بشأن تنظيم منح الإذن بإصدار المطبوعات الصحفية 

أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة،

بعد الاطلاع 

  • على قرار مؤتمر الشعب العام رقم 5 لسنة 1985 م بشأن إعادة تصعيد اللجنة الشعبية العامة.
  • وعلى القانون رقم 76 لسنة 1972 م بشأن المطبوعات.
  • وعلى القانون رقم 60 لسنة 1974 م بإنشاء الشركة العامة للنشر والتوزيع والإعلان.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة بشأن إعادة تنظيم أمانة الإعلام الصادر في 16 أبريل 1980 م.
  • وبناء على ما عرضه أمين شعبة الصحافة.

قرر

مادة 1

تختص شعبة الصحافة بأمانة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة وحدها ودون غيرها بمنح الإذن بإصدار المطبوعات الصحفية على اختلاف أنواعها داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.

مادة 2

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 3

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، و يعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • الدكتور محمد علي شرف الدين الفيتوري.
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة.
  • صدر في 16 ديسمبر 1985 م.
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount