قرار رقم 251 لسنة 1985 م بشأن تنظيم منح الإذن بإصدار المطبوعات الصحفية
أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة،
بعد الاطلاع
- على قرار مؤتمر الشعب العام رقم 5 لسنة 1985 م بشأن إعادة تصعيد اللجنة الشعبية العامة.
- وعلى القانون رقم 76 لسنة 1972 م بشأن المطبوعات.
- وعلى القانون رقم 60 لسنة 1974 م بإنشاء الشركة العامة للنشر والتوزيع والإعلان.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة بشأن إعادة تنظيم أمانة الإعلام الصادر في 16 أبريل 1980 م.
- وبناء على ما عرضه أمين شعبة الصحافة.
قرر
مادة 1
تختص شعبة الصحافة بأمانة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة وحدها ودون غيرها بمنح الإذن بإصدار المطبوعات الصحفية على اختلاف أنواعها داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
مادة 2
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، و يعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- الدكتور محمد علي شرف الدين الفيتوري.
- أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة.
- صدر في 16 ديسمبر 1985 م.