قرار رقم 250 لسنة 2022 م بتقرير حكم
مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يدار مركز طب الطوارئ والدعم بمدير عام ونائب له يصدر بتسميتهم قرار من مجلس الوزراء.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.