قرار رقم 250 لسنة 2022 م بتقرير حكم 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 250 لسنة 2022 م بتقرير حكم 

مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

يدار مركز طب الطوارئ والدعم بمدير عام ونائب له يصدر بتسميتهم قرار من مجلس الوزراء.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly