قرار رقم 250 لسنة 1996 م 1425 م بشأن إنشاء جهاز وميض للاستثمارات
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 24 أغسطس 1996
- رقم التشريع: 250
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النشاط التجاري
- رقم المُعَرِّف: 250-1996-DEC-GPC
قرار رقم 250 لسنة 1996 م 1425 م بشأن إنشاء جهاز وميض للاستثمارات
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون التجاري.
- وعلى القانون رقم 53 لسنة 1970 إفرنجي بشأن رسوم الموانئ.
- وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 إفرنجي بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 67 لسنة 1972 إفرنجي بإصدار قانون الجمارك.
- وعلى القانون رقم 64 لسنة 1973 إفرنجي بإصدار قانون ضرائب الدخل.
- وعلى القانون رقم 110 لسنة 1975 إفرنجي بشأن أحكام خاصة بالهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام.
- وعلى القانون رقم 87 لسنة 1975 إفرنجي بشأن بعض الأحكام الخاصة بمزاولة أعمال الوكالات التجارية.
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 1992 إفرنجي بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية بشأن جهاز الرقابة الشعبية.
- وعلى كتاب أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع رقم د.161.141 المؤرخ في 7/ 3/ 1425 ميلادية.
قررت
مادة 1
ينشأ – وفقا لأحكام هذا القرار – جهاز استثمارى يسمى «جهاز وميض للاستثمارات»، تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع رئاسة أركان البحرية بالشعب المسلح.
مادة 2
يكون مركز الجهاز وموطنه القانونى مدينة طرابلس بالجماهيرية العظمى»، ويجوز للجنة الادارة بموافقة من رئاسة أركان البحرية، إنشاء مكتب استشاري فني لتقديم المشورة الفنية للجهاز والجهات الاخرى بناء على ما يعرضه مدير عام الجهاز.
مادة 3
اغراض الجهاز القيام بالمشروعات الاستثمارية التي تخدم الشعب المسلح في كافة المجالات وخاصة المجال البحري، وللجهاز في سبيل تحقيق أغراضه أن يشترك بأى وجه من الوجوه مع غيره من الهيئات والمؤسسات والشركات والأجهزة العامة الأخرى بما يحقق تنويع مصادر الدخل الوطني ويزيد من إيرادات المجتمع وله في سبيل ذلك :-
- أ. دراسة سبل الاستثمار والبحث في مجالاته المختلفة .
- ب. شراء وتملك الأموال الثابتة والمنقولة .
- ج. الإقراض والاقتراض وفقا للسياسة المعتمدة للأستثمار.
- د. تنفيذ ما يسند له من برامج الاستثمار مع الأقطار الشقيقة والدول الأخرى .
- هـ. أية أعمال أخرى تسند له في سبيل تحقيق أغراضه .
مادة 4
حدد رأس مال الجهاز بصافى قيمة الأصول والموجودات التابعة لرئاسة أركان البحرية التي يصدر بتحديدها قرار من أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع بناء على عرض رئيس أركان البحرية .
مادة 5
يتولى ادارة الجهاز لجنة ادارية غير متفرغة برئاسة ضابط « من رئاسة أركان البحرية » لاتقل رتبته عن رتبة عقيد وعضوية أربعة أشخاص، وذلك وفقا للتحديد الذي يصدر به قرار من رئيس أركان البحرية .
مادة 6
يكون للجنة الادارية أوسع الصلاحيات في إدارة شئون الجهاز ومباشرة جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أغراضه في إطار السياسة العامة التي تعتمد عليها، ولها على وجه الخصوص مايلي :-
- أ. وضع اللوائح المنظمة للشئون المالية والإدارية والفنية وشئون العاملين به.
- ب. إعداد وتنفيذ الخطط الخاصة باستثمار أموال الجهاز.
- ج. إعداد التقارير المالية والإدارية المتعلقة بنظام عمل الجهاز.
- د. إعداد الميزانية العامة للجهاز والحساب الختامى له .
- هـ. الموافقة على عقد القروض وتحديد حجم الاقتراض من المصارف، وبعد الحصول فى ذلك على موافقة الجهات المختصة .
- و. الإشراف العام على الجهاز وتحديد السياسة العامة له وكل ما من شأنه المساهمة في تنفيذ الأعمال المكلف بها .
مادة 7
يتولى أمين اللجنة الإدارية للجهاز مايلي :-
- أ. دعوة اللجنة الإدارية للاجتماع.
- ب. تنفيذ قرارات اللجنة الإدارية.
- ج. إدارة أعمال الجهاز والإشراف عليها ومراقبتها وفقاً للوائح والنظم المعمول بها .
- د. تمثيل الجهاز في علاقاته مع الغير وأمام القضاء.
- هـ. إصدار القرارات المتعلقة بشئون العاملين بالجهاز.
- و. الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في التشريعات النافذة.
وفى حالة غياب أمين اللجنة الادارية أو حدوث مانع يحول بينه وبين ممارسته لاختصاصاته تفوض لجنة ادارة من بين أعضائها من يقوم باختصاصاته بصورة مؤقتة.
مادة 8
تحدد مكافأة اللجنة الإدارية بناء على قرار من رئيس أركان البحرية .
مادة 9
تكون اجتماعات اللجنة الادارية دورية ولا تقل عن أربعة اجتماعات سنويا كما يجوز أن تعقد اجتماعات استثنائية لها بناء على دعوة أمين اللجنة الادارية ويكون انعقادها صحيحا إذا حضره ثلثا أعضاء اللجنة.
مادة 10
يجوز للجهاز الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص الذين تقتضي مصلحة العمل ندبهم أو إعارتهم من بين العاملين بالجهات العامة للعمل بالجهاز وذلك وفقا للتشريعات النافذة .
مادة 11
تكون للجهاز ميزانية مستقلة تعد وفقاً للنظم المعمول بها في الشركات التجارية وتعتمد الميزانية والحساب الختامي من قبل رئيس أركان البحرية .
مادة 12
تبدأ السنة المالية للجهاز مع السنة المالية للدولة، وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية.
مادة 13
يفتح الجهاز حسابًا مصرفيًا أو أكثر بأحد المصارف المحلية، وتودع فيه أمواله وفقًا لما تُقرره اللجنة الإدارية. كما يجوز فتح حساب بالمصرف العربي الليبي الخارجي بموافقة مصرف ليبيا المركزي.
مادة 14
تتولى اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية فحص ومراجعة حسابات الجهاز، طبقًا للقانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية.
مادة 15
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع
- الاسم: محمد محمود الحجازي
- الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة
- التبعية: اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 9 ربيع الثاني 1425 م
- الموافق: 24 أغسطس 1996
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.