قرار رقم 250 لسنة 1996 م 1425 م بشأن إنشاء جهاز وميض للاستثمارات

التاريخ: 17 يونيو 2025

قرار رقم 250 لسنة 1996 م 1425 م بشأن إنشاء جهاز وميض للاستثمارات

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1

ينشأ – وفقا لأحكام هذا القرار – جهاز استثمارى يسمى «جهاز وميض للاستثمارات»، تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع رئاسة أركان البحرية بالشعب المسلح.

مادة 2

يكون مركز الجهاز وموطنه القانونى مدينة طرابلس بالجماهيرية العظمى»، ويجوز للجنة الادارة بموافقة من رئاسة أركان البحرية، إنشاء مكتب استشاري فني لتقديم المشورة الفنية للجهاز والجهات الاخرى بناء على ما يعرضه مدير عام الجهاز.

مادة 3

اغراض الجهاز القيام بالمشروعات الاستثمارية التي تخدم الشعب المسلح في كافة المجالات وخاصة المجال البحري، وللجهاز في سبيل تحقيق أغراضه أن يشترك بأى وجه من الوجوه مع غيره من الهيئات والمؤسسات والشركات والأجهزة العامة الأخرى بما يحقق تنويع مصادر الدخل الوطني ويزيد من إيرادات المجتمع وله في سبيل ذلك :-

مادة 4

حدد رأس مال الجهاز بصافى قيمة الأصول والموجودات التابعة لرئاسة أركان البحرية التي يصدر بتحديدها قرار من أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع بناء على عرض رئيس أركان البحرية .

مادة 5

يتولى ادارة الجهاز لجنة ادارية غير متفرغة برئاسة ضابط « من رئاسة أركان البحرية » لاتقل رتبته عن رتبة عقيد وعضوية أربعة أشخاص، وذلك وفقا للتحديد الذي يصدر به قرار من رئيس أركان البحرية .

مادة 6

يكون للجنة الادارية أوسع الصلاحيات في إدارة شئون الجهاز ومباشرة جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أغراضه في إطار السياسة العامة التي تعتمد عليها، ولها على وجه الخصوص مايلي :-

مادة 7

يتولى أمين اللجنة الإدارية للجهاز مايلي :-

وفى حالة غياب أمين اللجنة الادارية أو حدوث مانع يحول بينه وبين ممارسته لاختصاصاته تفوض لجنة ادارة من بين أعضائها من يقوم باختصاصاته بصورة مؤقتة.

مادة 8

تحدد مكافأة اللجنة الإدارية بناء على قرار من رئيس أركان البحرية .

مادة 9

تكون اجتماعات اللجنة الادارية دورية ولا تقل عن أربعة اجتماعات سنويا كما يجوز أن تعقد اجتماعات استثنائية لها بناء على دعوة أمين اللجنة الادارية ويكون انعقادها صحيحا إذا حضره ثلثا أعضاء اللجنة.

مادة 10
يجوز للجهاز الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص الذين تقتضي مصلحة العمل ندبهم أو إعارتهم من بين العاملين بالجهات العامة للعمل بالجهاز وذلك وفقا للتشريعات النافذة .

مادة 11

تكون للجهاز ميزانية مستقلة تعد وفقاً للنظم المعمول بها في الشركات التجارية وتعتمد الميزانية والحساب الختامي من قبل رئيس أركان البحرية .

مادة 12

تبدأ السنة المالية للجهاز مع السنة المالية للدولة، وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية.

مادة 13

يفتح الجهاز حسابًا مصرفيًا أو أكثر بأحد المصارف المحلية، وتودع فيه أمواله وفقًا لما تُقرره اللجنة الإدارية. كما يجوز فتح حساب بالمصرف العربي الليبي الخارجي بموافقة مصرف ليبيا المركزي.

مادة 14

تتولى اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية فحص ومراجعة حسابات الجهاز، طبقًا للقانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية.

مادة 15

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

ls.org.ly