أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 25 لسنة 2024 م بشأن إحالة موظف إلى التقاعد

نشر في

قرار رقم 25 لسنة 2024 م بشأن إحالة موظف إلى التقاعد

رئيس المجلس الرئاسي،

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 03 أغسطس 2011م، وتعديلاته. 
  • وعلى الإتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م، والمضمن بالإعلان الدستوري.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادية بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980 ميلادية بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته.

قرر

مادة 1

يُحال السيد الصديق عمر الكبير الموظف بمصرف ليبيا المركزي إلى التقاعد لبلوغه السن القانونية إعتباراً من تاريخ 2024/08/29.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • د. محمد يونس المنفي 
  • رئيس المجلس الرئاسي الليبي
  • صدر بتاريخ 29/ 8/ 2024 م
  • الموافق 25 صفر 1446 هـ