أدوات الوصول
قرار رقم 25 لسنة 2024 م بشأن إحالة موظف إلى التقاعد
رئيس المجلس الرئاسي،
قرر
مادة 1
يُحال السيد الصديق عمر الكبير الموظف بمصرف ليبيا المركزي إلى التقاعد لبلوغه السن القانونية إعتباراً من تاريخ 2024/08/29.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.