Skip to main content

قرار رقم 25 لسنة 2024 م بشأن إحالة موظف إلى التقاعد

29 أغسطس 2024

قرار رقم 25 لسنة 2024 م بشأن إحالة موظف إلى التقاعد

رئيس المجلس الرئاسي،

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 03 أغسطس 2011م، وتعديلاته. 
  • وعلى الإتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م، والمضمن بالإعلان الدستوري.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادية بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980 ميلادية بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته.

قرر

مادة 1

يُحال السيد الصديق عمر الكبير الموظف بمصرف ليبيا المركزي إلى التقاعد لبلوغه السن القانونية إعتباراً من تاريخ 2024/08/29.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • د. محمد يونس المنفي 
  • رئيس المجلس الرئاسي الليبي
  • صدر بتاريخ 29/ 8/ 2024 م
  • الموافق 25 صفر 1446 هـ
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.