قرار رقم 25 لسنة 2024 م بشأن إحالة موظف إلى التقاعد

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 25 لسنة 2024 م بشأن إحالة موظف إلى التقاعد

رئيس المجلس الرئاسي،

قرر

مادة 1

يُحال السيد الصديق عمر الكبير الموظف بمصرف ليبيا المركزي إلى التقاعد لبلوغه السن القانونية إعتباراً من تاريخ 2024/08/29.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly