قرار رقم 25 لسنة 2022 م بسحب قراره رقم 21 لسنة 2022 م بتسمية رئيس لجهاز الشرطة البيئية
رئيس مجلس الوزراء:
مادة 1
يسحب قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 21 لسنة 2022 م بتسمية رئيس لجهاز الشرطة البيئية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.