Skip to main content

قرار رقم 25 لسنة 2022 م بسحب قراره رقم 21 لسنة 2022 م بتسمية رئيس لجهاز الشرطة البيئية 

20 يناير 2022

قرار رقم 25 لسنة 2022 م بسحب قراره رقم 21 لسنة 2022 م بتسمية رئيس لجهاز الشرطة البيئية 

رئيس مجلس الوزراء: 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/ 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب/10/ مارس/2021م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 21 لسنة 2022م بتسمية رئيس لجهاز الشرطة البيئية 
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

مادة 1 

يسحب قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 21 لسنة 2022 م بتسمية رئيس لجهاز الشرطة البيئية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر في 17 جمادى الآخر 1443 هجري
  • الموافق 2022/1/20 ميلادي