قرار رقم 25 لسنة 2022 م بسحب قراره رقم 21 لسنة 2022 م بتسمية رئيس لجهاز الشرطة البيئية 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 25 لسنة 2022 م بسحب قراره رقم 21 لسنة 2022 م بتسمية رئيس لجهاز الشرطة البيئية 

رئيس مجلس الوزراء: 

مادة 1 

يسحب قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 21 لسنة 2022 م بتسمية رئيس لجهاز الشرطة البيئية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly