قرار رقم 25 لسنة 2012 م بشأن تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 2001 بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي
- تاريخ: 18 مارس 2012
- رقم التشريع: 25
- الجهة المُصدِرة: المجلس الوطني الانتقالي
- الحالة: ملغى (إلغاء كلي)
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: السلك الدبلوماسي
قرار رقم 25 لسنة 2012 م بشأن تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 2001 بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي
بعد الإطلاع
- على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011م.
- وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته.
- وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية.
- وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3 / أغسطس 2011م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001م.بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
- وعلى جميع ما ورد في إجتماع المجلس المنعقد بتاريخ الأحد الموافق 18/3/2012م.
قرر
مادة 1
تضاف فقرة جديدة لنص المادة 37 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 2001م بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي، بحيث يجري نصها على النحو الآتي:
” تكون تبعية المراقبين الماليين ومساعديهم في ممارسة مهامهم طبقاً لأحكام قانون النظام المالي للدولة واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه لوزارة المالية ويعملون تحت إشرافها وتوجيهاتها والتعليمات الصادرة عنها ويتم صرف مرتباتهم وعلاواتهم ومزاياهم المالية وأية مستحقات أخرى من ميزانيتها “.
مادة 2
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُلغى كل حكم يخالفه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
- المجلس الوطني الإنتقالي المؤقت – ليبيا –
- صدر في طرابلس يوم الأحد
- بتاريخ: 18/3/2012 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.