قرار رقم 25 لسنة 2012 م بشأن تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 2001 بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 25 لسنة 2012 م بشأن تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 2001 بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي

بعد الإطلاع

قرر

مادة 1

تضاف فقرة جديدة لنص المادة 37 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 2001م بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي، بحيث يجري نصها على النحو الآتي:

” تكون تبعية المراقبين الماليين ومساعديهم في ممارسة مهامهم طبقاً لأحكام قانون النظام المالي للدولة واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه لوزارة المالية ويعملون تحت إشرافها وتوجيهاتها والتعليمات الصادرة عنها ويتم صرف مرتباتهم وعلاواتهم ومزاياهم المالية وأية مستحقات أخرى من ميزانيتها “.

مادة 2

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُلغى كل حكم يخالفه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly