قرار رقم 25 لسنة 1997 م 1427 م بشأن إعادة قيد محرر عقود
بعد الاطلاع على القانون رقم 93/2 ف بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
وعلى الطلب المقدم من الأخ/ صبري توفيق حمودة محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية بشأن إعادة قيده محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.
وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 13/ 9/ 97 ف.
قررت اللجنة ما يلي
مادة 1 يقيد الأخ/ صبري توفيق حمودة محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.
مادة 2 يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.