أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 25 لسنة 1997 م 1427 م بشأن إعادة قيد محرر عقود

نشر في

قرار رقم 25 لسنة 1997 م 1427 م بشأن إعادة قيد محرر عقود

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 93/2 ف بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلب المقدم من الأخ/ صبري توفيق حمودة محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية بشأن إعادة قيده محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 13/ 9/ 97 ف.

قررت اللجنة ما يلي

مادة 1
يقيد الأخ/ صبري توفيق حمودة محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
  • د. محمد محمد عبد الفتاح الزهراء
  • رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود