قرار رقم 25 لسنة 1997 م 1427 م بشأن إعادة قيد محرر عقود
- بعد الاطلاع على القانون رقم 93/2 ف بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلب المقدم من الأخ/ صبري توفيق حمودة محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية بشأن إعادة قيده محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 13/ 9/ 97 ف.
قررت اللجنة ما يلي
مادة 1
يقيد الأخ/ صبري توفيق حمودة محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
- د. محمد محمد عبد الفتاح الزهراء
- رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود