قرار رقم 25 لسنة 1997 م 1427 م بشأن إعادة قيد محرر عقود

التاريخ: 15 يونيو 2025

قرار رقم 25 لسنة 1997 م 1427 م بشأن إعادة قيد محرر عقود

قررت اللجنة ما يلي

مادة 1
يقيد الأخ/ صبري توفيق حمودة محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

ls.org.ly