Skip to main content

قرار رقم 25 لسنة 1995 م 1424 م بالإذن للجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة

19 يناير 1995

قرار رقم 25 لسنة 1995 م 1424 م بالإذن للجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
  • وعلى قرارات المؤتمرات الشعبية في دور انعقادها العادي الثالث بتاريخ 21 ذو القعدة – 20 ذو الحجة 98 هـ الموافق 21 أكتوبر – 20 نوفمبر 87 م، والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده الرابع لعام 99 هـ الموافق 1988م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية، بشأن اللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 1423 ميلادية، بشأن اعتماد الميزانية العامة للسنة المالية 1423 ميلادية.
  • وعلى لائحة الميزانية والحسابات والمخازن.

قررت

مادة 1
يؤذن للجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة على أساس جزء من اثني عشر من اعتمادات السنة المالية للعام 1423 ميلادية، وإلى حين إقرار الميزانية العامة 1424 ميلادية. وتجبى الإيرادات وتنفق المصروفات وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

مادة 2
تصدر بالاعتمادات المؤقتة تفويضات مالية للصرف منها في الأغراض المحددة في كل بند من البنود التي تشتمل عليها التفويضات. وتكون الأولوية في الصرف للمرتبات والمعاشات الأساسية.

مادة 3
للجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية وقف كل أو بعض المصروفات وفقاً لأحكام هذا القرار أو الحد منها بحسب الأحوال إذا تبين أن المصلحة العامة تستدعي ذلك.

مادة 4
على كافة اللجان الشعبية العامة النوعية واللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية وغيرها من الجهات التي تمول من الخزانة العامة تزويد اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية بتقارير شهرية عن مصروفاتها والموارد التي تمول تلك المصروفات.
وعلى اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية أن توقف تحويل المخصصات والدعم للجهات التي تتخلف عن تقديم التقارير المشار إليها في مواعيدها المحددة.

مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 18 شعبان 1404 و. ر
  • الموافق 19 أى النار 1424 م 
  • اللجنة الشعبية العامة