قرار رقم 25 لسنة 1995 م 1424 م بالإذن للجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 25 لسنة 1995 م 1424 م بالإذن للجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1
يؤذن للجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة على أساس جزء من اثني عشر من اعتمادات السنة المالية للعام 1423 ميلادية، وإلى حين إقرار الميزانية العامة 1424 ميلادية. وتجبى الإيرادات وتنفق المصروفات وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

مادة 2
تصدر بالاعتمادات المؤقتة تفويضات مالية للصرف منها في الأغراض المحددة في كل بند من البنود التي تشتمل عليها التفويضات. وتكون الأولوية في الصرف للمرتبات والمعاشات الأساسية.

مادة 3
للجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية وقف كل أو بعض المصروفات وفقاً لأحكام هذا القرار أو الحد منها بحسب الأحوال إذا تبين أن المصلحة العامة تستدعي ذلك.

مادة 4
على كافة اللجان الشعبية العامة النوعية واللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية وغيرها من الجهات التي تمول من الخزانة العامة تزويد اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية بتقارير شهرية عن مصروفاتها والموارد التي تمول تلك المصروفات.
وعلى اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية أن توقف تحويل المخصصات والدعم للجهات التي تتخلف عن تقديم التقارير المشار إليها في مواعيدها المحددة.

مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly