أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 25 لسنة 1969 م بإصدار لائحة نظام الصيدلية وصرف التذاكر الطبية وجداول المواد السامة والخطرة

11 فبراير 1969

قرار رقم 25 لسنة 1969 م بإصدار لائحة نظام الصيدلية وصرف التذاكر الطبية وجداول المواد السامة والخطرة

وزير الصحة العامة،

بعد الاطلاع 

  • على المادة 28 من المرسوم بقانون بشأن مزاولة مهنة الصيدلة وفتح الصيدليات والقوانين المعدلة له،

قرر

المادة 1

يعمل بأحكام اللائحة المرافقة بشأن نظام الصيدلية وصرف التذاكر الطبية وجداول المواد السامة والخطرة.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

  • صدر بطرابلس في 24 ذي القعدة 1388
  • الموافق 11 فبراير 1969
  • عمر جعودة 
  • وزير الصحة العامة 

لائحة نظام الصيدلية وصرف التذاكر الطبية وجداول المواد السامة والخطرة

مادة 1 

لا يجوز للصيدلي أن يصرف للجمهور أى دواء محضر بالصيدلية إلا بموجب تذكرة طبية ماعدا التراكيب الدستورية التى تستعمل من الظاهر وكذلك التراكيب الدستورية التى تستعمل من الباطن بشرط ألا يدخل في تركيبها مادة من المواد السامة او المواد المخدرة المنصوص عليها في الجداول الملحقة بهذه اللائحة.ولا يجوز للصيدلى أن يصرف أي مستحضر صيدلى خاص يحتوى على مادة من المواد المدرجة بجدول المواد المخدرة إلا بتذكرة طبية ولا يجوز إعادة صرفها إلا بتأشيرة كتابية من الطبيب.

مادة 2

يجب أن تحتوى التذكرة الطبية الخاصة بمواد الجدول الثاني المرافق لهذه اللائحة على المعلومات الآتية:

  1. اسم المريض وعنوانه.
  2. اسم الطبيب وعنوانه.
  3. اسم الدواء والكمية المراد صرفها.
  4. فى حالة رغبة تكرار صرف الدواء يجب أن تحدد التذكرة عدد مرات الصرف وتحديد موعد كل مرة.

مادة 3 

يجب على مدير الصيدلية تسجيل التذاكر الطبية التي تحتوي على مستحضرات الجدول الثانى فى سجل خاص كما هو موضح في النموذج المرفق رقم 1 وأن يحتفظ بالتذكرة الطبية لمدة سنتين على الأقل.

مادة 4 

فى حالة تكرار صرف التذكرة الطبية التي تنص على تكرار الدواء يجب أن يوضح تاريخ الصرف في كل مرة على الوصفة الطبية.

يجب في جميع الأحوال ختم التذكرة بخاتم الصيدلية التي صرفت الدواء.

لا يجوز للصيدلية أن تبيع بالجملة أدوية للصيدليات الأخرى أو لمخازن الأدوية أو للوسطاء.

لا تصرف التذكرة الطبية من الصيدلية إلا إذا كانت محررة بمعرفة طبيب أو طبيب أسنان أو طبيب بيطرى أو من له الحق في تحريرها قانوناً.

كل دواء يحضر بالصيدلية بموجب تذكرة طبية يجب أن يطابق المواصفات المذكورة فى أحد دساتير الأدوية المعترف بها ولا يجوز اجراء اي تغيير في المواد المذكورة بها إلا بعد الحصول على موافقة محررها قبل تحضيرها، كذلك لا يجوز تحضير أى تذكرة طبية مكتوبة بعبارات خاصة أو علامات مصطلح عليها مع كاتبها والصيدلي مدير الصيدلية.

كل دواء يركب بالصيدلية يجب أن يوضع في وعاء مناسب وتوضع عليه بطاقة باسم الصيدلية وعنوانها ورقم قيده بدفتر قيد التذاكر الطبية وكيفية استعمال الدواء طبقا لما هو مقرر بالتذكرة الطبية.

كل دواء يركب بالصيدلية يجب أن يقيد بدفتر التذاكر الطبية حسب النموذج رقم 2 المرفق أولا بأول فى نفس اليوم الذي يحضر فيه وتكون صفحات هذا الدفتر مرقمة برقم متسلسل ويجب أن يثبت تاريخ هذا القيد برقم مسلسل وبخط واضح دون أن يتخلله بياض أو كشط أو شطب وكل قيد بهذا الدفتر يجب أن توضح به أسماء وكميات المواد التي تدخل في تركيب الدواء كما يثبت اسم الطبيب واسم المريض.

لا يجوز لغير الصيدلى التدخل فى تحضير التذاكر الطبية أو صرفها أو في بيع المستحضرات الصيدلية للجمهور ويكون الصيدلي في

جميع الحالات مسئولا عن العاملين بالصيدلية.

على العمال والعاملات الذين يشتغلون فى المساعدة الفنية في الصيدلية أن يحصلوا على ترخيص بذلك من وزارة الصحة العامة بعد تقديم شهادة تثبت خلوهم من الأمراض المعدية والا يكونوا حاملين لمكروباتها.

يجوز لكل طالب صيدلة مقيد اسمه بهذه الصفة في احدى كليات الصيدلة المعترف بها أن يمضى مدة تمرينه المقررة باللوائح الجامعية باحدى الصيدليات بعد موافقة الكلية الملتحق بها، ويجب على مدير الصيدلية إخطار وزارة الصحة بذلك بمجرد التحاق الطالب للتمرين.

مادة 14

يجب أن يكون كل ما يوجد بالصيدلية من أدوية ومستحضرات اقزبازينيه أو صيدلية أو نباتات طبية أو مواد كيماوية مطابقاً لمواصفاتها المذكورة بدساتير الأدوية المقررة ولتركيباتها المسجلة وأن تحفظ حسب الاصول الفنية.

مادة 15 

يجب أن يكون بالصيدلية ثلاجة كهربائية لحفظ الادوية والمستحضرات الصيدلية التى تتلف أو تفقد فعاليتها إلا إذا حفظت في درجة حرارة معينة.

مادة 16

يجب أن توجد بالصيدليات نسخة على الأقل من أحد دساتير الأدوية المعترف بها.

مادة 17 

يجب على مدير الصيدلية أن يحتجز الادوية التي يكون لها مدة صلاحية معينة بمجرد انتهاء المدة المسجلة على عبواتها وأن يحول دون بيعها للجمهور.

مادة 18 

يجب ألا تقل ساعات العمل اليومية عن ثماني ساعات، وبحيث يضمن وجود عدد كاف من الصيدليات مفتوحة طوال ايام الاسبوع وفي الليل وللسلطات المحلية حق تحديد مواعيد فتح وغلق الصيدليات كما تحدد البلدية المختصة المواعيد الليلية والنوبات ويعلن عن ذلك في الصيدليات ويجب جميع أن تغطى الخدمة الليلية احتياجات المواطنين.

مادة 19 

يجب أن تحصل الصيدلية على اجازة سنوية اجبارية مدتها 15 يوماً وعلى السلطات المحلية تنظيم هذه الإجازات بحيث يوجد بصفة دائمة العدد الكافي من الصيدليات المفتوحة لخدمة الجمهور.

مادة 20 

على مدير الصيدلية إذا ترك إدارتها أن يسلم ما في عهدته من المواد المخدرة الى من يخلفه فوراً وعليه أن يحرر محضراً من ثلاثة صور يوقع عليه كليهما وترسل صورة منه الى مصلحة الادوية والمعدات الطبية بوزارة من الصحة وتحفظ الثانية بالصيدلية ويحتفظ مدير الصيدلية الذى ترك العمل بالصورة الثالثة وإذا لم يعين مدير جديد للصيدلية فعلى المدير الذي سيترك العمل أن يسلم ما في عهدته من واقع الدفتر الخاص بقيد المخدرات الى مندوب وزارة الصحة العامة.

مادة 21 

يجب على مندوب الوزارة ختم الدواليب المحتوية على المواد المخدرة بخاتم وزارة الصحة وبخاتم مدير الصيدلية الذى ترك العمل، وذلك بعد عمل محضر جرد يوقع عليه كل منهما ويجري تسليمه للمدير الجديد بمقتضى محضر آخر.

مادة 22 

يجب على مدير الصيدلية الا يغيب عن الصيدلية أثناء ساعات العمل الرسمية ما لم يكن من بين العاملين بها من يجوز قانوناً أن يكون مديراً لها.

مادة 23 

يجب أن يتوافر باستمرار فى الصيدلية الكميات الكافية من الأدوية الحيوية للإنسان.

مادة 24 

يجب أن تكون بالصيدلية الأدوات والاجهزة والمواد الكيماوية اللازمة للعمل وتجهيز التذاكر الطبية والمراجع العلمية والقوانين الخاصة بالمهنة كما يشترط أن تتوافر فى كل ما يوجد بالصيدلية المواصفات المذكورة بدساتير الأدوية المقررة ولتركيباتها المسجلة وأن تحفظ حسب الأصول الفنية.

مادة 25 

يجب أن تجهز الصيدلية بدواليب لحفظ السموم المخدرة ويرسم عليها جمجمة تتوسط سط عظمتين ويكتب عليها بوضوح كلمة سموم وأن تكون هذه الدواليب مقفلة بقفل متين وأن يحتفظ مدير الصيدلية دائماً بمفاتيح القفل.

مادة 26 

تجرى مصلحة الأدوية والمعدات تفتيشاً مفاجئاً على الصيدليات للتأكد من تنفيذ الأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة.

مادة 27 

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى قانون مزاولة مهنة الصيدلة وفتح الصيدليات كل من خالف أحكام هذه اللائحة.

TABLE 1

THE FOLLOWING DRUGS HAVE TO BE STORED IN A CUPBOARD WITH A KEY AND THE WORD POISONS” WRITTEN ON THE CUPBOARD

  1. ADRENALINE, powder and liquid
  2. AMMONIA
  3. ARSENAL, poisons
  4. BARBITURIC ACID & SALTS
  5. BARIUM SALTS
  6. CHLOROHYDRATE
  7. CHLOROFORM
  8. CHLORODYN
  9. FORMALDEHYDE
  10. HYDROCHLORIC ACID
  11. LEAD COMPOUNDS
  12. MERCURIC COMPOUNDS
  13. NITRIC ACID
  14. PHENOLS
  15. POTASSIUM HYDROXIDE
  16. SODIUM HYDROXIDE
  17. SULPHURIC ACID
  18. TINCTURE AND EXTRACT OF BELLADONNA

TABLE 2 THE FOLLOWING, THEIR SALTS, DERIVATIVES AND PRODUCTS HAVING SIMILAR EFFECTS

BELLERGIL, tablets NEMBUTAL

 RETARD NEULEPTIL 

CODEISAN, NEUROPHEN

 syrup NOAN

DEFRAMINE NOVERIL 

DEXAMED, tablets NOZINAN

DEXDRINE, OASIL

 spansules OBOLIP

DISPRANOL PANODORME

DORIDEN PERQUIL

EQUANIL, tablets PHANDORME-CALCIUM

EXPANSYL, PROBAMOLO tablets

GARDINAL PROBAMYL

LANDOLACTIL QUADRONOX

LAPROPAMATE REACTIVON

LARGACTIL REVONAL

LEPTOZINAL RITALINE

LIBRIUM SAROTEN

LINEA SEDATOLE

LINYL SEREPAX 

LUCOFEN SEVINOL

 -SA SIMPAMINA

LUMINAL SOMNAMED

LUMINALETTE SORBINOL 

LUMINAL, elixir STELAZINE

MANDRAX TEMPODEX

MELLERIL TOFRANIL

MELLERETTE TRANQUILLACTINE

METHEDRINE TRYPTIZOL

MILIOWN TYLINAL

MIRAPRONT VALIUM 

MOGADON

المعلومات المطلوبة بالنسبة للجدول الأول والثانى

INFORMATION NEEDED FOR BOTH TABLES NUMBER ONE AND NUMBER TWO

التاريخ Dateاسم المريض وعنوانه Name & Address of patientاسم الطبيبName of Prescriberرقم مسلسل Serial No.اسم الدواءName of Drugالكمية المصروفة Quantity suppliedبالنسبة للتحضيرات التي تتم في الصيدلية والمواد الداخلة فى تحضيرها وكمياتها Name & Quantity of Ingredients in case of preparationsامضاء المريض Signature of patientامضاء الصيدلىSignature of Pharmacist
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount