قرار رقم 25 لسنة 1969 م بإصدار لائحة نظام الصيدلية وصرف التذاكر الطبية وجداول المواد السامة والخطرة
- تاريخ: 11 فبراير 1969
- رقم التشريع: 25
- جهة الإصدار: وزارة الصحة
- الحالة: ساري
- القطاع: الصحة
- ذات الصلة: الصحة
قرار رقم 25 لسنة 1969 م بإصدار لائحة نظام الصيدلية وصرف التذاكر الطبية وجداول المواد السامة والخطرة
وزير الصحة العامة،
بعد الاطلاع
- على المادة 28 من المرسوم بقانون بشأن مزاولة مهنة الصيدلة وفتح الصيدليات والقوانين المعدلة له،
قرر
المادة 1
يعمل بأحكام اللائحة المرافقة بشأن نظام الصيدلية وصرف التذاكر الطبية وجداول المواد السامة والخطرة.
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
- صدر بطرابلس في 24 ذي القعدة 1388
- الموافق 11 فبراير 1969
- عمر جعودة
- وزير الصحة العامة
لائحة نظام الصيدلية وصرف التذاكر الطبية وجداول المواد السامة والخطرة
مادة 1
لا يجوز للصيدلي أن يصرف للجمهور أى دواء محضر بالصيدلية إلا بموجب تذكرة طبية ماعدا التراكيب الدستورية التى تستعمل من الظاهر وكذلك التراكيب الدستورية التى تستعمل من الباطن بشرط ألا يدخل في تركيبها مادة من المواد السامة او المواد المخدرة المنصوص عليها في الجداول الملحقة بهذه اللائحة.ولا يجوز للصيدلى أن يصرف أي مستحضر صيدلى خاص يحتوى على مادة من المواد المدرجة بجدول المواد المخدرة إلا بتذكرة طبية ولا يجوز إعادة صرفها إلا بتأشيرة كتابية من الطبيب.
مادة 2
يجب أن تحتوى التذكرة الطبية الخاصة بمواد الجدول الثاني المرافق لهذه اللائحة على المعلومات الآتية:
- اسم المريض وعنوانه.
- اسم الطبيب وعنوانه.
- اسم الدواء والكمية المراد صرفها.
- فى حالة رغبة تكرار صرف الدواء يجب أن تحدد التذكرة عدد مرات الصرف وتحديد موعد كل مرة.
مادة 3
يجب على مدير الصيدلية تسجيل التذاكر الطبية التي تحتوي على مستحضرات الجدول الثانى فى سجل خاص كما هو موضح في النموذج المرفق رقم 1 وأن يحتفظ بالتذكرة الطبية لمدة سنتين على الأقل.
مادة 4
فى حالة تكرار صرف التذكرة الطبية التي تنص على تكرار الدواء يجب أن يوضح تاريخ الصرف في كل مرة على الوصفة الطبية.
يجب في جميع الأحوال ختم التذكرة بخاتم الصيدلية التي صرفت الدواء.
لا يجوز للصيدلية أن تبيع بالجملة أدوية للصيدليات الأخرى أو لمخازن الأدوية أو للوسطاء.
لا تصرف التذكرة الطبية من الصيدلية إلا إذا كانت محررة بمعرفة طبيب أو طبيب أسنان أو طبيب بيطرى أو من له الحق في تحريرها قانوناً.
كل دواء يحضر بالصيدلية بموجب تذكرة طبية يجب أن يطابق المواصفات المذكورة فى أحد دساتير الأدوية المعترف بها ولا يجوز اجراء اي تغيير في المواد المذكورة بها إلا بعد الحصول على موافقة محررها قبل تحضيرها، كذلك لا يجوز تحضير أى تذكرة طبية مكتوبة بعبارات خاصة أو علامات مصطلح عليها مع كاتبها والصيدلي مدير الصيدلية.
كل دواء يركب بالصيدلية يجب أن يوضع في وعاء مناسب وتوضع عليه بطاقة باسم الصيدلية وعنوانها ورقم قيده بدفتر قيد التذاكر الطبية وكيفية استعمال الدواء طبقا لما هو مقرر بالتذكرة الطبية.
كل دواء يركب بالصيدلية يجب أن يقيد بدفتر التذاكر الطبية حسب النموذج رقم 2 المرفق أولا بأول فى نفس اليوم الذي يحضر فيه وتكون صفحات هذا الدفتر مرقمة برقم متسلسل ويجب أن يثبت تاريخ هذا القيد برقم مسلسل وبخط واضح دون أن يتخلله بياض أو كشط أو شطب وكل قيد بهذا الدفتر يجب أن توضح به أسماء وكميات المواد التي تدخل في تركيب الدواء كما يثبت اسم الطبيب واسم المريض.
لا يجوز لغير الصيدلى التدخل فى تحضير التذاكر الطبية أو صرفها أو في بيع المستحضرات الصيدلية للجمهور ويكون الصيدلي في
جميع الحالات مسئولا عن العاملين بالصيدلية.
على العمال والعاملات الذين يشتغلون فى المساعدة الفنية في الصيدلية أن يحصلوا على ترخيص بذلك من وزارة الصحة العامة بعد تقديم شهادة تثبت خلوهم من الأمراض المعدية والا يكونوا حاملين لمكروباتها.
يجوز لكل طالب صيدلة مقيد اسمه بهذه الصفة في احدى كليات الصيدلة المعترف بها أن يمضى مدة تمرينه المقررة باللوائح الجامعية باحدى الصيدليات بعد موافقة الكلية الملتحق بها، ويجب على مدير الصيدلية إخطار وزارة الصحة بذلك بمجرد التحاق الطالب للتمرين.
مادة 14
يجب أن يكون كل ما يوجد بالصيدلية من أدوية ومستحضرات اقزبازينيه أو صيدلية أو نباتات طبية أو مواد كيماوية مطابقاً لمواصفاتها المذكورة بدساتير الأدوية المقررة ولتركيباتها المسجلة وأن تحفظ حسب الاصول الفنية.
مادة 15
يجب أن يكون بالصيدلية ثلاجة كهربائية لحفظ الادوية والمستحضرات الصيدلية التى تتلف أو تفقد فعاليتها إلا إذا حفظت في درجة حرارة معينة.
مادة 16
يجب أن توجد بالصيدليات نسخة على الأقل من أحد دساتير الأدوية المعترف بها.
مادة 17
يجب على مدير الصيدلية أن يحتجز الادوية التي يكون لها مدة صلاحية معينة بمجرد انتهاء المدة المسجلة على عبواتها وأن يحول دون بيعها للجمهور.
مادة 18
يجب ألا تقل ساعات العمل اليومية عن ثماني ساعات، وبحيث يضمن وجود عدد كاف من الصيدليات مفتوحة طوال ايام الاسبوع وفي الليل وللسلطات المحلية حق تحديد مواعيد فتح وغلق الصيدليات كما تحدد البلدية المختصة المواعيد الليلية والنوبات ويعلن عن ذلك في الصيدليات ويجب جميع أن تغطى الخدمة الليلية احتياجات المواطنين.
مادة 19
يجب أن تحصل الصيدلية على اجازة سنوية اجبارية مدتها 15 يوماً وعلى السلطات المحلية تنظيم هذه الإجازات بحيث يوجد بصفة دائمة العدد الكافي من الصيدليات المفتوحة لخدمة الجمهور.
مادة 20
على مدير الصيدلية إذا ترك إدارتها أن يسلم ما في عهدته من المواد المخدرة الى من يخلفه فوراً وعليه أن يحرر محضراً من ثلاثة صور يوقع عليه كليهما وترسل صورة منه الى مصلحة الادوية والمعدات الطبية بوزارة من الصحة وتحفظ الثانية بالصيدلية ويحتفظ مدير الصيدلية الذى ترك العمل بالصورة الثالثة وإذا لم يعين مدير جديد للصيدلية فعلى المدير الذي سيترك العمل أن يسلم ما في عهدته من واقع الدفتر الخاص بقيد المخدرات الى مندوب وزارة الصحة العامة.
مادة 21
يجب على مندوب الوزارة ختم الدواليب المحتوية على المواد المخدرة بخاتم وزارة الصحة وبخاتم مدير الصيدلية الذى ترك العمل، وذلك بعد عمل محضر جرد يوقع عليه كل منهما ويجري تسليمه للمدير الجديد بمقتضى محضر آخر.
مادة 22
يجب على مدير الصيدلية الا يغيب عن الصيدلية أثناء ساعات العمل الرسمية ما لم يكن من بين العاملين بها من يجوز قانوناً أن يكون مديراً لها.
مادة 23
يجب أن يتوافر باستمرار فى الصيدلية الكميات الكافية من الأدوية الحيوية للإنسان.
مادة 24
يجب أن تكون بالصيدلية الأدوات والاجهزة والمواد الكيماوية اللازمة للعمل وتجهيز التذاكر الطبية والمراجع العلمية والقوانين الخاصة بالمهنة كما يشترط أن تتوافر فى كل ما يوجد بالصيدلية المواصفات المذكورة بدساتير الأدوية المقررة ولتركيباتها المسجلة وأن تحفظ حسب الأصول الفنية.
مادة 25
يجب أن تجهز الصيدلية بدواليب لحفظ السموم المخدرة ويرسم عليها جمجمة تتوسط سط عظمتين ويكتب عليها بوضوح كلمة سموم وأن تكون هذه الدواليب مقفلة بقفل متين وأن يحتفظ مدير الصيدلية دائماً بمفاتيح القفل.
مادة 26
تجرى مصلحة الأدوية والمعدات تفتيشاً مفاجئاً على الصيدليات للتأكد من تنفيذ الأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة.
مادة 27
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى قانون مزاولة مهنة الصيدلة وفتح الصيدليات كل من خالف أحكام هذه اللائحة.
TABLE 1
THE FOLLOWING DRUGS HAVE TO BE STORED IN A CUPBOARD WITH A KEY AND THE WORD POISONS” WRITTEN ON THE CUPBOARD
- ADRENALINE, powder and liquid
- AMMONIA
- ARSENAL, poisons
- BARBITURIC ACID & SALTS
- BARIUM SALTS
- CHLOROHYDRATE
- CHLOROFORM
- CHLORODYN
- FORMALDEHYDE
- HYDROCHLORIC ACID
- LEAD COMPOUNDS
- MERCURIC COMPOUNDS
- NITRIC ACID
- PHENOLS
- POTASSIUM HYDROXIDE
- SODIUM HYDROXIDE
- SULPHURIC ACID
- TINCTURE AND EXTRACT OF BELLADONNA
TABLE 2 THE FOLLOWING, THEIR SALTS, DERIVATIVES AND PRODUCTS HAVING SIMILAR EFFECTS
BELLERGIL, tablets NEMBUTAL
RETARD NEULEPTIL
CODEISAN, NEUROPHEN
syrup NOAN
DEFRAMINE NOVERIL
DEXAMED, tablets NOZINAN
DEXDRINE, OASIL
spansules OBOLIP
DISPRANOL PANODORME
DORIDEN PERQUIL
EQUANIL, tablets PHANDORME-CALCIUM
EXPANSYL, PROBAMOLO tablets
GARDINAL PROBAMYL
LANDOLACTIL QUADRONOX
LAPROPAMATE REACTIVON
LARGACTIL REVONAL
LEPTOZINAL RITALINE
LIBRIUM SAROTEN
LINEA SEDATOLE
LINYL SEREPAX
LUCOFEN SEVINOL
-SA SIMPAMINA
LUMINAL SOMNAMED
LUMINALETTE SORBINOL
LUMINAL, elixir STELAZINE
MANDRAX TEMPODEX
MELLERIL TOFRANIL
MELLERETTE TRANQUILLACTINE
METHEDRINE TRYPTIZOL
MILIOWN TYLINAL
MIRAPRONT VALIUM
MOGADON
المعلومات المطلوبة بالنسبة للجدول الأول والثانى
INFORMATION NEEDED FOR BOTH TABLES NUMBER ONE AND NUMBER TWO
التاريخ Date | اسم المريض وعنوانه Name & Address of patient | اسم الطبيبName of Prescriber | رقم مسلسل Serial No. | اسم الدواءName of Drug | الكمية المصروفة Quantity supplied | بالنسبة للتحضيرات التي تتم في الصيدلية والمواد الداخلة فى تحضيرها وكمياتها Name & Quantity of Ingredients in case of preparations | امضاء المريض Signature of patient | امضاء الصيدلىSignature of Pharmacist |