Skip to main content

قرار رقم 25 لسنة 1969 م

26 سبتمبر 1969

قرار رقم 25 لسنة 1969 م

وزير الاقتصاد،

  • بعد الاطلاع على المادة 3 من القانون رقم 38 لسنة 1968 بشأن الاستيراد والتصدير،
  • وعلى القرار رقم 21 لسنة 1968م بمنع استيراد الأبقار الحية،

قرر

مادة 1 

يسمح باستيراد الأبقار الحية من جميع البلدان التي تحددها وزارة الزراعة من حين الى آخر مع مراعاة الشروط الواردة في قرار وزير الزراعة رقم 104/ 1968 الصادر في 15 رجب 1388 ه الموافق 9 أكتوبر 1968م.

مادة 2 

على ادارة التجارة الداخلية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • علي محمد عميش
  • طرابلس فى 14 رجب 1389 ه.
  • الموافق 26 سبتمبر 1969 م.
  • وزير الاقتصاد