Skip to main content

قرار رقم 25 لسنة 1969 م

26 سبتمبر 1969

قرار رقم 25 لسنة 1969 م

وزير الاقتصاد،

  • بعد الاطلاع على المادة 3 من القانون رقم 38 لسنة 1968 بشأن الاستيراد والتصدير،
  • وعلى القرار رقم 21 لسنة 1968م بمنع استيراد الأبقار الحية،

قرر

مادة 1 

يسمح باستيراد الأبقار الحية من جميع البلدان التي تحددها وزارة الزراعة من حين الى آخر مع مراعاة الشروط الواردة في قرار وزير الزراعة رقم 104/ 1968 الصادر في 15 رجب 1388 ه الموافق 9 أكتوبر 1968م.

مادة 2 

على ادارة التجارة الداخلية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • علي محمد عميش
  • طرابلس فى 14 رجب 1389 ه.
  • الموافق 26 سبتمبر 1969 م.
  • وزير الاقتصاد
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.