قرار رقم 25 لسنة 1969 م

التاريخ: 2 مايو 2025

قرار رقم 25 لسنة 1969 م

وزير الاقتصاد،

قرر

مادة 1 

يسمح باستيراد الأبقار الحية من جميع البلدان التي تحددها وزارة الزراعة من حين الى آخر مع مراعاة الشروط الواردة في قرار وزير الزراعة رقم 104/ 1968 الصادر في 15 رجب 1388 ه الموافق 9 أكتوبر 1968م.

مادة 2 

على ادارة التجارة الداخلية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly