Skip to main content

قرار رقم 249 لسنة 2025 م بشأن ترفيع مستشفى تعليمي وعيادة مجمعة

صدر في 22 أبريل 2025

قرار رقم 249 لسنة 2025 م بشأن ترفيع مستشفى تعليمي وعيادة مجمعة

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
  • الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020م.
  • قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • القانون رقم 106 لسنة 1973م بإصدار القانون الصبحي ولائحته التنفيذية.
  • القانون رقم 17 لسنة 1986م بشأن المسؤولية الطبية.
  • القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • قرار اللجنة الشعبية العامة للشعبيات سابقًا رقم 9 لسنة 2004م بشأن تنظيم المستشفيات وتقرير بعض الأحكام الأخرى في شأنها.
  • كتابي السيد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المكلّف رقم 1 ورقم 2 المؤرخين 2024/01/01م.
  • كتاب مدير الإدارة العامة لشؤون مجلس الوزراء رقم 2708 المؤرخ 2025/04/21م.
  • ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لسنة 2025م.

قرر

مادة 1
يرفع مستشفى الخمس التعليمي إلى مركز طبي تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع وزارة الصحة.

مادة 2
ترفع العيادة المجمعة قوقاس إلى مستشفى قروي يكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع وزارة الصحة.

مادة 3
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

  • الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة
  • الصفة: رئيس مجلس الوزراء
  • التبعية: مجلس الوزراء
  • صدر في: 23 شوال 1446 هـ
  • الموافق: 22 أبريل 2025
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.