قرار رقم 249 لسنة 2025 م بشأن ترفيع مستشفى تعليمي وعيادة مجمعة

التاريخ: 3 مايو 2025

قرار رقم 249 لسنة 2025 م بشأن ترفيع مستشفى تعليمي وعيادة مجمعة

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
يرفع مستشفى الخمس التعليمي إلى مركز طبي تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع وزارة الصحة.

مادة 2
ترفع العيادة المجمعة قوقاس إلى مستشفى قروي يكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع وزارة الصحة.

مادة 3
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly