قرار رقم 249 لسنة 2025 م بشأن ترفيع مستشفى تعليمي وعيادة مجمعة
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
- الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020م.
- قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- القانون رقم 106 لسنة 1973م بإصدار القانون الصبحي ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم 17 لسنة 1986م بشأن المسؤولية الطبية.
- القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- قرار اللجنة الشعبية العامة للشعبيات سابقًا رقم 9 لسنة 2004م بشأن تنظيم المستشفيات وتقرير بعض الأحكام الأخرى في شأنها.
- كتابي السيد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المكلّف رقم 1 ورقم 2 المؤرخين 2024/01/01م.
- كتاب مدير الإدارة العامة لشؤون مجلس الوزراء رقم 2708 المؤرخ 2025/04/21م.
- ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لسنة 2025م.
قرر
مادة 1
يرفع مستشفى الخمس التعليمي إلى مركز طبي تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع وزارة الصحة.
مادة 2
ترفع العيادة المجمعة قوقاس إلى مستشفى قروي يكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع وزارة الصحة.
مادة 3
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.