قرار رقم 249 لسنة 2023 م بتقرير حكم في شأن العناصر الطبية والطبية المساعدة بمصحة النفط
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
تسري في شأن مرتبات العناصر الطبية والطبية المساعدة بمصحة النفط أحكام قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 75 لسنة 2007م، وقرار مجلس الوزراء رقم 642 لسنة 2013م، المشار إليهما.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.