قرار رقم 249 لسنة 2023 م بتقرير حكم في شأن العناصر الطبية والطبية المساعدة بمصحة النفط
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 75 لسنة 2007 م، بشأن مرتبات العاملين الوطنيين بالمؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 642 لسنة 2013 م، بتقرير زيادة المرتبات العاملين الوطنيين بالمؤسسة الوطنية للنفط.
- وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط رقم 325 المؤرخ 2023/2/26 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 7994 المؤرخ 2023/4/10 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع لسنة 2023 م.
قرر
مادة 1
تسري في شأن مرتبات العناصر الطبية والطبية المساعدة بمصحة النفط أحكام قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 75 لسنة 2007م، وقرار مجلس الوزراء رقم 642 لسنة 2013م، المشار إليهما.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في: 19 رمضان 1444 هجري
- الموافق 10/ 4/ 2023 میلادي