قرار رقم 249 لسنة 2023 م بتقرير حكم في شأن العناصر الطبية والطبية المساعدة بمصحة النفط 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 249 لسنة 2023 م بتقرير حكم في شأن العناصر الطبية والطبية المساعدة بمصحة النفط 

مجلس الوزراء 

قرر 

مادة 1 

تسري في شأن مرتبات العناصر الطبية والطبية المساعدة بمصحة النفط أحكام قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 75 لسنة 2007م، وقرار مجلس الوزراء رقم 642 لسنة 2013م، المشار إليهما.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly